يقبل الاسقاط مجانا أو مع العوض، ومن الظاهر أن حق الشفعة وحق الخيار يقبلان الانتقال والاسقاط مجانا أو مع العوض، فيكونان من مصاديق القسم الثاني.
أقسام الحقوق وأحكامها قد قسم المصنف (رحمه الله) الحقوق إلى ثلاثة أقسام:
1 - ما لا يقبل المعاوضة بالمال، وحكم فيه بأنه لا يجوز جعله ثمنا في البيع.
2 - ما لا يقبل النقل وإن قبل الانتقال بغير اختيار مع وجود سببه كالإرث، كحق الشفعة وحق الخيار، وحكم فيه أيضا بأنه لا يجوز جعله ثمنا في البيع.
واستدل على أن هذا القسم من الحق لا يقبل النقل بما ذكره بعض الأصحاب، من أن البيع تمليك من الطرفين - البائع والمشتري - فما لا يقبل النقل لا يقبل التمليك لا محالة، وإن قبل السقوط والاسقاط.
وناقش في هذا الرأي صاحب الجواهر، وإليك نص عبارته: وفيه أن من البيع بيع الدين على من هو عليه، ولا ريب في اقتضائه حينئذ الاسقاط ولو باعتبار أن الانسان لا يملك على نفسه ما يملكه غيره عليه الذي بعينه يقرر في نحو حق الخيار والشفعة، والله أعلم (1).
وقد أجاب المصنف عن النقض المذكور بوجود الفارق بين بيع الدين ممن هو عليه وبين ما نحن فيه، بتقريب أن الملكية علاقة خاصة بين المالك والمملوك، ولا حاجة لها إلى وجود المملوك عليه، وعليه فلا مانع من تملك الانسان لما في ذمته ويترتب عليه سقوطه، ولذلك