الاستدلال على الضمان قد ذكر المصنف: أن هذه المسألة - أعني بها مسألة المقبوض بالعقد الفاسد - من جزئيات القاعدة المعروفة: كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده... فالمهم بيان معنى القاعدة أصلا وعكسا، ثم أطال الكلام في ذلك من حيث الشرح والتفسير، ومن حيث النقض والابرام، ومن حيث الاطراد والانعكاس.
ولكن التحقيق أنه لا يهمنا البحث في شئ من هذه النواحي، ضرورة أن هذه القاعدة بألفاظها المذكورة لم ترد في آية ولا في رواية، ولا أنها جعلت موردا للاجماع لكي يبحث عنها وعن مفردات ألفاظها وعن سعة دلالتها، بل هذه القاعدة غير مغروسة بالألفاظ المزبورة في كلمات القدماء، وإنما وجدت وحدثت في كلمات المتأخرين.
وإذن فيحسن بنا أن نصرف عنان البحث إلى ما يمكن أن يجعل مدركا لهذه القاعدة ودليلا على ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، لكي يتضح من ذلك ما هو المدرك لقاعدة ضمان اليد أيضا (1).