فروع الفرع (1) عدم الفرق بين كون المال عينا أو في الذمة قوله (رحمه الله): الأول: إنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو في الذمة.
أقول: إن البايع تارة يبيع مال شخصه في ذمة الغير كالدين فهو خارج عن الفضولي، فإنه نظير بيع عين ماله الشخصي، وأخرى يبيع مال غيره في ذمة نفسه، فالظاهر خروجه أيضا عن الفضولي فإنه لا ميز لمال الغير في ذمة نفسه، وثالثة يبيع ما في ذمة شخص لآخر أو يشتري كذلك، فهذا لا شبهة في كونه فضوليا.
ويتصور ذلك في كل من البيع والشراء على ثلاثة أنحاء:
1 - أن يصرح البايع أو المشتري (1) الفضوليين بالذمة، بأن يقول: بعتك كرا من الطعام مثلا في ذمة عمرو، أو اشتريته بخمسة دراهم في ذمة بكر.
2 - أن يكون كلامه ظاهرا في كون المبيع أو الثمن في ذمة الغير، كأن يصنف البيع إليه، فإن ظاهر الإضافة كونه للغير، وحينئذ فيكون الثمن أو المثمن أيضا في ذمته، لما مر مرارا أنه لا يعقل دخول العوض في ملك من لم يخرج العوض الآخر عن ملكه.
3 - أن لا يكون كلامه صريحا ولا ظاهرا في كون البيع للغير بل إنما يقصده للغير، وعلى هذا فلو أضاف الكلي إلى ذمة الغير أو قصد هذا