الحكم على القول بالنقل أما على القول بالكشف فسيأتي الكلام فيه، وأما على القول بالنقل فمن جهة أنه لم يحصل النقل بمجرد العقد وإنما يكون ذلك مؤثرا في زمان النقل وقبل زمانه، فيكون العقد بالنسبة إلى الأصيل كنسبة الايجاب إلى الموجب، فيكون فسخه كفسخ الموجب ايجابه، فكما أنه لا محذور في فسخ الايجاب قبل القبول، وهكذا يجوز فسخ الأصيل العقد قبل تحقق الإجازة.
وبعبارة أخرى إنما يجب اتمام العقد ولا يجوز حله من جهة: أوفوا بالعقود (1)، وهو إنما يتوجه بعد الإجازة وقبلها ليس هناك شئ بوجه، ولا يشمله دليل وجوب الوفاء، فيكون الأصيل مختارا في فسخه وعدمه.
وأما على القول بعدم الجواز مطلقا، فقد اختار شيخنا الأستاذ عدم جواز الفسخ كما عرفت، وحاصل كلامه:
إن مقتضى قوله تعالى: أوفوا بالعقود وجوب الوفاء بالعقد الذي عبارة عن المعاقدة وجوبا تكليفيا، ولا شبهة في تحقق العقد وعدمه بالنسبة إلى الأصيل، وإنما الموقوف على الإجازة ليس إلا حصول النقل الحقيقي، وأما نفس العقد والمعاقدة فقد تحقق قطعا.
إذن فلا مانع من شمول أوفوا بالعقود عليه، فيكون ذلك كبيع الصرف والسلم حيث إن حصول الملكية فيهما متوقف على القبض وقبله لم تحصل، ومع ذلك لا يجوز لكل من البايع أو المشتري فسخ العقد فإنه بعد التحقق لا يجوز إلا إذا قام الدليل على جواز الفسخ كالهبة.