نعم قد ادعى الاجماع على اعتبار اللفظ في النكاح (1)، وأوجب هذا الاجماع افتراق النكاح عن غيره من العقود، حيث يجوز انشاؤها بكل من القول والفعل، أما النكاح فلا يجوز انشاؤه إلا باللفظ، كما أن جملة من الروايات قد دلت على اعتبار لفظ خاص في الطلاق (2).
بحث في ألفاظ الايجاب قوله (رحمه الله): إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الايجاب والقبول، منها لفظ بعت في الايجاب.
1 - الايجاب بلفظ: بعت أقول: لا شبهة في أن لفظ بعت، وإن كان من الأضداد بالنسبة إلى البيع والشراء وأنه مشترك لفظي بينهما - كما صرح به أهل اللغة كافة - إلا أن كثرة استعماله في البيع فقط توجب انصرافه إليه عند الاطلاق بلا احتياج في ذلك إلى القرائن الحالية أو المقالية، وعندئذ لا بأس بانشاء البيع بلفظ بعت.