وفيه أن هذا الاشكال لو تم إنما يعم جميع أقسام الفضولي ولا يختص بالمعاطاة، وبعبارة أخرى أنه اشكال لأصل الفضولي.
أما الحل إن الرضاية من المالك تحصل بإجازته المتأخرة فلا يكون البيع خاليا عن التراضي، وهكذا قصد التمليك والإباحة.
وبعبارة أخرى أن الفضولي ليس له إلا ايجاد المعاملة وانشائها وبقية الجهات التي لا بد من صدورها ممن نسب العقد إليه إنما تصدر من المالك فلا ربط لها بالفضولي، وأما كلام الشهيد فقد عرفت فيما تقدم عدم صحته وتماميته.
الوجه الثالث قوله (رحمة الله): إلا أن يقال إن مقتضى الدليل.
أقول: الوجه الثالث إن العقد الفضولي إنما ثبت جوازه على خلاف القاعدة فيختص بالعقد القولي.
وقد أجاب عنه المصنف بأنه طبق القواعد للعمومات الدالة على صحته.
وهذا الجواب منه وإن كان متينا إلا أن ظاهرا أنه لو لم يكن الفضولي على طبق القواعد لما كان جاريا في المعاطاة، ولكن الأمر ليس كذلك بل مع هذا يجري في العقد الفعلي كجريانه في العقد القولي، بمقتضى اطلاق صحيحة محمد بن قيس وقضية عروة البارقي وغير ذلك، بناء على تماميتها فإنها غير مختصة بالعقد القولي بل اطلاقها محكم بالنسبة إلى المعاطاة أيضا.