2 - اعتبار قول الصبي في الإذن بدخول الدار ما ذكره العلامة في التذكرة من أنه: لو فتح الصبي الباب وإذن في الدخول عن إذن أهل الدار وأوصل الهدية إلى انسان عن إذن المهدي، فالأقرب الاعتماد لتسامح السلف فيه (1).
ولكن لا وجه لاستثناء هذين الأمرين من الأدلة المانعة عن نفوذ أمر الصبي:
أما الأول، فلأن جواز الدخول في الدار مع إذن الصبي من جهة حصول الاطمئنان به نوعا، فلا صلة له باعتبار قول الصبي في ذلك، والشاهد على هذا أنه لو إذن البالغ في ذلك ولم يحصل منه الاطمئنان به حرم الدخول فيها.
أما الثاني، فلأن ايصال الهدية إلى المهدي إليه لا ربط له أيضا بما نحن فيه، فإن الصبي آلة في ايصالها إليه كايصال الهدية إلى المهدي إليه بواسطة حيوان معلم.
وعلى الاجمال إن أمثال هذه الموارد خارجة عن العمومات المانعة عن نفوذ أمر الصبي خروجا تخصصيا لا تخصيصيا.
3 - نفوذ معاملات الصبي في المحقرات ما عن صاحب المفاتيح (2) وإليك نصه: الأظهر جواز بيعه وشرائه فيما جرت العادة به منه في الشئ الدون، دفعا للحرج في بعض الأحيان (3).