المفروض فيكون الزنا بغير ذات بعل والاستيلاد عن وطئ واقع على غير مملوكة، وإن كانت تصير مملوكة بعد الإجازة حقيقة من زمان العقد على ما ذكرنا أو في حكم المملوكة على الكشف الحكمي.
والسر في ذلك أن الاستيلاد لم يحدث في الملك، فإن الوطئ كان وقوعه وحدوثه في ملك الغير وإن كانت الأمة ملكا للمشتري بقاء، ولعل هذا مراد المصنف من التعبير بعدم حدوث الولد في الملك، فهل يتوهم أحد أنه لو زنا رجل بامرأة خلية ثم صارت ذات بعل فيكون ذلك زنا بذات بعل، أو يكون الولد المتولد منها ولده أو تصير المرأة أم ولد لو كانت مملوكة فزنا بها أحد ثم اشتراها فلا يختلط الحرام بالحلال، وقد نزل الإمام (عليه السلام) ذلك بالثمر الذي يبيعه الانسان عن جزم ثم اشترى الحديقة فإن حكم كل منهما غير مربوط بالآخر كما لا يخفى.
ومقامنا نظير ما ذكرناه في كتاب الصلاة في معنى الزيادة في الفريضة، وقلنا إن ظاهر الأدلة الدالة على أن الزيادة في الفريضة توجب البطلان هو أن تكون الزيادة واقعة بعنوان الزيادة حين الاتيان بها ويتصف بذلك الوصف حين وقوعها وتحققها ويكون ذلك في ذلك الوقت وصفا عنوانيا زايدا لها لا ما يكون متصفا بذلك الوصف بعد وقوعها، فلا تشمل عليه أدلة المبطلية.
مثلا إذا أراد المصلي أن يقول إياك، فبدا له وقال: ايا، فسكت، ثم قال: إياك، فإن ايا وإن وقعت زيادة إلا أنه لم يقع كذلك حين وقوعه بهذا العنوان، بل بعنوان أنه واجب ثم صار كذلك وهكذا، فإن أدلة الزيادة في الفريضة منصرفة عن ذلك.
وكذلك فيما نحن فيه، فإن الوطئ الواقع على الأمة قبل الإجازة إنما هو متصف بكونه على غير ملكه، وإنما صار بعد الإجازة متصفا بكونه