ويسلمها إلى المشتري، وذلك لقيام الاجماع والضرورة على بيع الكلي في الذمة عن نفسه سلفا أو حالا، والشاهد على ذلك من الرواية ما ذكره في التذكرة (1) من أن النبي (صلى الله عليه وآله) ذكر هذا الكلام جوابا لحكيم بن حزام حين سأله عن أن يبيع الشئ ثم يمضي ويشتريه ويسلمه.
وعليه فيختص النبوي بالبيع الشخصي، ولكن قد أخطأ العامة في تطبيقه على بيع الكلي في الذمة حالا.
وثالثا: إنا لو سلمنا الجمود في ظاهر الموصول وإرادة المنع عن بيع ما لم يكن في يد البايع، سواء أكان مملوكا له أم لا، وسواء أكان كليا في الذمة أم كان جزئيا خارجيا، وسواء أكان مقدور التسليم أم لا، ولكن لا بد من تخصيصه بالنصوص (2) الظاهرة في جواز بيع الكلي الذي ليس