وعلى هذا فلا تنافي هذه العبارة مع ما ذكره (رحمه الله) سابقا، من أن البدل بدل عن السلطنة، فإن مراده في كلا الموضعين هو ما ذكرناه.
ثم إنك قد عرفت أنه على القول بثبوت بدل الحيلولة فإنه لا يثبت إلا في الموارد التي يتعذر الوصول إلى العين، بحيث لا يتمكن المالك من الانتفاع بها، وقد تقدم ذلك قريبا، وهذا لا يجري في صورة امتزاج العين بعين أخرى، ضرورة امكان الانتفاع بها غاية الأمر كون العين الممتزجة مشتركة بين المالكين، وعليه فيجب على الغاصب اعطاء الأرش للمالك لأن الشركة عيب في العين المغصوبة.
ثم إن المناط في ثبوت بدل الحيلولة - على القول به - إنما هو عدم تمكن الغاصب من رد العين على مالكها، سواء أكان المالك بنفسه متمكنا من ذلك أم لا، ضرورة أن وضع اليد على مال الغير سبب لثبوت ضمانه على الآخذ لقاعدة ضمان اليد وإذا تلف وجب عليه بدله الحقيقي من المثل أو القيمة، ومع ضياعه أو اغتراقه في البحر وجب عليه بدل الحيلولة، وإذن فتمكن المالك من الوصول إلى ماله لا يرفع الضمان عن الغاصب وهذا واضح لا ريب فيه.