الباقية نظير القصعة المكسورة، فإنه لا يقال: إن أجزائها باقية على ملك مالكها مع عدم فائدة فيها إلا نادرا (1).
والتحقيق أن يوجه كلام المصنف بأن العين المضمونة إما أن يفوت بعض منافعها عند الضامن أو جميعه.
وعلى الأول فيلزم على الضامن أداء قيمة المنافع الفائتة لقاعدة ضمان اليد، نعم قد دلت الرواية المعتبرة - تقدمت هذه الرواية قريبا - على ضمان الواطي للدابة بقيمتها مع أنها لا تسقط بذلك عن المالية، ولكن لا يجوز التعدي عن موردها إلى غيره.
وعلى الثاني فقد يزول الانتفاع من العين على وجه الاطلاق بحيث لا يمكن الانتفاع منها بوجه، وقد يزول الانتفاع منها مستقلا، أي لا يمكن الانتفاع من العين بنفسها بلا انضمامها إلى شئ آخر، أما إذا ضممناها إلى غيرها أمكن الانتفاع منها كحبة من الحنطة المغصوبة فإنه لا يمكن الانتفاع منها بنفسها ولكن يمكن الانتفاع منها مع ضمها إلى غيرها.
ومن ذلك أيضا الورق الذي كتبت فيه قصيدة راقية، فإنه إذا غصبه الغاصب ومزقه لم يمكن الانتفاع من قطعاته الممزقة، إلا أن فيها أهم الانتفاع إذا انضم بعضها إلى بعض، وعلى الأول فاعتبار الملكية في العين لغو محض كما هو واضح، وعلى الثاني فلا يكون الاعتبار المذكور لغوا، وهذا هو مراد المصنف، والله العالم.
وحينئذ فالعين المغصوبة ملك للضامن لا للمالك، لما عرفته قريبا من تحقق المعاوضة القهرية الشرعية بينها وبين البدل الذي أعطاه الضامن للمالك.