الجهة الثالثة: أنه هل يجري الخيار في المعاطاة المقصود بها الملك التي لا تؤثر إلا في الإباحة أم لا.
لا شبهة في صدق البيع عليها عرفا، نهاية الأمر أنه قام الاجماع على عدم تأثيرها في الملكية عند الشارع إلى زمان معين، إلا أن ذلك لا يمنع عن صدق البيع عليها بالحمل الشايع، وإذن فتكون المعاطاة مشمولة للعمومات الدالة على صحة البيع فيحكم بكونها بيعا في نظر الشارع، كما أن حصول الملكية في بيع الصرف والسلم يتوقف على القبض الخارجي.
وعليه فإن كان المقصود من ثبوت الخيار في العقد هو تسلط ذي الخيار على فسخه فسخا فعليا، بأن يتمكن من ارجاع ما انتقل عنه إلى نفسه، فلا شبهة في أن المعاطاة بناء على الإباحة غير مشمولة لأدلة الخيارات، بديهة أن الثابت بالفعل لكل من المتعاطيين ليس إلا إباحة التصرف فيما أخذه من صاحبه، وإنما تحصل الملكية في ذلك بعد تحقيق أحدي الملزمات، ومن الظاهر أن إباحة التصرف ترتفع بعدم رضي المالك بالتصرف في المأخوذ بالمعاطاة بلا احتياج إلى فسخ المعاطاة بالخيار المصطلح.
إلا أن يتوهم أن الإباحة المترتبة على المعاطاة ليست إباحة مالكية لكي ترتفع بعدم رضي المالك بالتصرف وإنما هي إباحة شرعية، ومن الظاهر أن الإباحة الشرعية باقية ما لم يحكم الشارع برفعها، ولكن هذا التوهم فاسد، بديهة أن الإباحة هنا إنما ثبتت بالاجماع، والمتيقن منه إنما هو بقاء الباذل في إذنه السابق فلا يشمل صورة رجوعه عن إذنه.
وعلى الجملة أنه لو كان الغرض من جعل الخيار في العقد ترتب الأثر الفعلي عليه لم يجر ذلك في المعاطاة المقصود بها الملك التي تفيد