النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر - العلامة الحلي - الصفحة ٢١
والتقليد: هو قبول قول الغير من غير دليل (١)، وإنما قلنا ذلك لوجهين:
الأول: إنه إذا تساوى الناس في العلم، واختلفوا في المعتقدات فأما أن يعتقد المكلف جميع ما يعتقدونه فيلزم إجماع المتنافيات، أو البعض دون بعض، فأما أن يكون لمرجح أولا، فأن كان الأول فالمرجح هو الدليل، وإن كان الثاني فيلزم الترجيح بلا مرجح وهو محال.
الثاني: إنه تعالى ذم التقليد بقوله: ﴿قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون﴾ (٢).
وحث على النظر والاستدلال بقوله تعالى: ﴿ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين﴾ (3).
قال: (فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين، ومن جهل شيئا من ذلك خرج عن ربقة المؤمنين، واستحق العقاب الدائم).

(١) قوله والتقليد أو قول الغير من غير دليل، كما تسأل عالما عن استحباب القنوت ووجوبه فيقول مستحب فتعتقد ذلك وفقا لاعتقاده خلافا لبعضهم فإنه قد اكتفى، وادعى الفقهاء الاجماع على عدم جواز التقليد في أصول الدين وأقاموا البراهين العقلية والنقلية على ذلك.
فائدة: عن أبي جعفر (عليه السلام) ليس لله على الخلق أن يعرفوا وللخلق على الله أن يعرفهم ولله على الخلق إذا عرفهم أن يقبلوا.
وقوله (عليه السلام) وقد قيل له أصلحك الله [هل] جعل الله في الناس أداة ينالون بها المعروفة فقال لا فقيل له فهل كلفوا المعرفة قال لا على الله البيان لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها - أصول الكافي (١ / ١٦٣) وتوحيد الصدوق باب ٦٤ ح ٧ و ح ١١ ص ٤١٢ و ح ص ص ٤١٤.
(٢) الزخرف ٢٣ (قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) وفي آية رقم ٢٢ (بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون) فما في المتن خطأ.
(٣) الأحقاف ٤.
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست