النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر - العلامة الحلي - الصفحة ١١٩
الفصل السابع في المعاد اتفق المسلمون كافة على وجود المعاد البدني ولأنه لولاه لقبح التكليف ولأنه ممكن، والصادق قد أخبر بثبوته فيكون حقا، والآيات الدالة عليه وإنكار على جاحده).
أقول: المعاد زمان العود أو مكانه، والمراد به هنا الوجود الثاني للأجسام وإعادتها بعد موتها وتفرقها وهو حق واقع خلافا للحكماء، والدليل على ذلك من وجوه:
الأول: إجماع المسلمين على ذلك من غير نكير بينهم فيه وإجماعهم حجة (1).
الثاني: أنه لو لم يكن المعاد حقا لقبح التكليف والتالي باطل والمقدم مثله.
بيان الشرطية: أن التكليف مشقة مستلزمة للتعويض عنها، فإن المشقة من غير عوض ظلم، وذلك العوض ليس بحاصل في زمان التكليف، فلا بد حينئذ من دار أخرى يحصل فيها الجزاء على الأعمال، وإلا لكان التكليف ظلما وهو قبيح تعالى الله عنه.

(1) أي الاجماع الكاشف عن قول المعصوم على نحو القطع وقد سبق بيانه.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست