النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٩
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (1) (2).
[البحث] الثاني: في شرائط وجوبهما، وذكر المصنف هنا شرائط أربعة:
الأول: علم الآمر والناهي بكون المعروف معروفا والمنكر منكرا، إذ لولا ذلك لأمر بما ليس بمعروف ونهى عما ليس بمنكر.
الثاني: كونهما مما يتوقعان في المستقبل فإن الأمر بالماضي والنهي عنه عبث، والعبث قبيح.
الثالث: أن يجوز الآمر والناهي تأثير أمره ونهيه، فإنه إذا تحقق عنده أو غلب على ظنه عدم ذلك ارتفع الوجوب.
الرابع: أمن الآمر والناهي من الضرر الحاصل بسبب الأمر أو النهي، أما إليهما أو لأحد من المسلمين، فإن غلب عندهما حصول ذلك ارتفع الوجوب أيضا، ويجبان بالقلب واللسان واليد ولا ينتقل إلى الأصعب مع إنجاع الأسهل.

(١) آل عمران ١٠٤.
(2) من يحب أن يصنع المعروف إلى الناس يصنعه وليس كل من يرغب فيه يقدر عليه ولا كل من يقدر عليه يؤذن له فيه فإذا اجتمعت الرغبة والقدرة والإذن فهناك تمت السعادة للطالب والمطلوب إليه أو فيه دلالة على عدم [الاستطاعة] للإنسان كما تقدم (مجمع).
(2) المعروف ما عرف من طاعة الله والمنكر ما أخرج منها (مجمع البحرين).
(2) والمنكر في الحديث عند المعروف، وكل ما قبحه الشارع وحرمه فهو منكر يقال أنكر الشئ ينكره فهو منكر واستنكره فهو مستنكر.
والمعروف الذي يذكر في مقابلته العقل الحسن المشتمل على رجحان فيختص بالواجب والمندوب ويخرج المباح والمكروه وإن كان داخلين في الحسن نقل في مجمع البحرين.
والحمد لله رب العالمين
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 » »»
الفهرست