النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٨
أقول: الأمر طلب الفعل من الغير على جهة الاستعلاء، والنهي طلب الترك على جهة الاستعلاء أيضا، والمعروف كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه، والمنكر هو القبيح.
إذا تقرر هذا فهنا بحثان:
الأول: اتفق العلماء على وجوب الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر واختلفوا من بعد ذلك في مقامين:
[المقام الأول]: هل الوجوب عقلي أو سمعي، فقال الشيخ الطوسي (ره) بالأول والسيد المرتضى (ره) بالثاني، واختاره المصنف واحتج الشيخ بأنهما لطفان في فعل الواجب وترك القبيح فيجبان عقلا، قيل عليه أن الوجوب العقلي غير مختص بأحد، فحينئذ يجب عليه تعالى وهو باطل، لأنه إن فعلهما لزم أن يرتفع كل قبيح ويقع كل واجب، إذ الأمر هو الحمل على الشئ والنهي هو المنع منه، لكن الواقع خلافه، وإن لم يفعلهما لزم إخلاله بالواجب لكنه حكيم وفي هذا الايراد نظر، وأما الدلائل السمعية على وجوبهما كثيرة.
[المقام الثاني]: هل هما واجبان على الأعيان أو الكفاية، فقال الشيخ بالأول والسيد بالثاني احتج الشيخ بعموم الوجوب من غير اختصاص بقوله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) (1).
احتج السيد بأن المقصود وقوع الواجب وارتفاع القبيح فمن قام به كفى عن الآخر في الامتثال ولقوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير

(1) 110 - آل عمران.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 » »»
الفهرست