كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٨٨
وفي الذكرى مال إليه وعن التذكرة انه ليس بعيدا عن الصواب ولعله لعموم أدلة الجماعة ولاستلزام العدول عن امام بامام اخر في صورة الاستخلاف العدول عن الانفراد الايتمام لأنه يصير منفراد بمجرد تحقق العذر للامام الأول فنية الاقتداء اقتداء بعد انفراد ويؤيده عموم قوله (ع) في صحيحة علي بن جعفر (ع) المتقدمة في مسألة الاستخلاف لا صلاة لهم الا بامام فليتقدم بعضهم فان قوله لا صلاة لهم معناه نفى الفضيلة لما تقدم من عدم وجوب اتمام الجماعة عند الانفراد القهري واستحباب الاستخلاف ولا ريب ان قوله فليتقدم تفريع على فضلية الجماعة ولا ريب ان الحاصل بتقدم بعضهم هي الفضيلة فيما بقى من الصلاة فعلم أن هذا المقدار أيضا مستحب ودعوى انه مستحب لمن اتى بأول الصلاة جماعة خلاف ظاهر اطلاق التعليل مع أن عموم قوله فليتقدم بعضهم يظهر منه مطلوبية ذلك ولو بعد المضي في بعض الصلاة على الانفراد اختيارا زايدا على المقدار اللازم بمجرد بطلان صلاة الامام مع أن العدول عن الانفراد إلى الإمامة جايزا اتفاقا وهو أيضا عدول إلى الجماعة لان الجماعة صفة مشتركة بين الإمام والمأموم يلحقها احكامها ومع هذا كله فيشكل الخروج عن عمومات وجوب القراءة نظرا إلى انصراف أدلة الجماعة في الصلاة إلى افتتاح الصلاة على الجماعة لا مجرد تحصيلها فيها كيف كان وعدم نهوض ما ذكر ما عدا العمومات واردا على أصل؟
مضافا إلى أصالة بقاء احكام المنفرد وعدم كون العدول مؤثر أو يؤيده ما ورد وأفتى به من استحباب نقل الفريضة إلى النافلة إذا اتفقت الجماعة إذ لو جاز العدول لما ارتكب ذلك من أجل ادراك الجماعة الا ان يقال إنه لادراك أول الصلاة جماعة في احكام صلاة المسافر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلم على محمد واله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين المقصد الرابع في بيان احكام صلاة السفر اعلم أنه يجب التقصير اجماعا بل ضرورة في الصلاة الرباعية من الفرائض خاصة دون النوافل باسقاط الركعتين الأخيرتين لكن بستة شروط أو خمسة بادخال القصد في المسافة كما في النافع وقد تعد سبعة بإضافة استمرار القصد إلى أصله والامر في ذلك كله سهل فالأول من الشروط المسافة بلا خلاف بين الفريقين عدا داود الظاهري وهي على ما في الأخبار المستفيضة كالاجماعات ثمانية فراسخ مبدؤها من اخر بلده على ما صرح به غير واحد ويمكن استفادته من تضاعيف الاخبار وقيل من منزله وقيل من حد الترخص وفي موثقة عمار لا يكون مسافرا حتى ليسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ ولو كان له بيت واحد في برية فمبدؤها من بيته ولو كان في قرية فمن قريته كل فرسخ ثلثة أميال بلا خلاف
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست