كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٩٣
من عدم كون العدول إلى الرجوع بعد الأربعة عدولا من المسافة الذهابية إلى الملفقة خلافا لبعض متأخري المتأخرين فحكموا بالقصر مع بلوغ الأربعة إما لجعلها مع الرجوع قبل العشرة مسافة تمسكا بصحيحة ابن أبي ولاد ورواية إسحاق بن عمار في منتظري الرفقة ورواية المروزي واما الكفاية استمرار القصد إلى نوع ولو بالعدول إلى الملفقة إذا وقع التلفيق بالرجوع ليومه تمسكا بالصحيحة ورواية المروزي وقد عرفت حال الكل ولو عزم على الذهاب بعد التردد فهل يعتبر كون الباقي بنفسه مسافة أم يكفى بلوغها بضمة إلى السابق الاظهر الثاني لعدم الدليل على اعتبار القصد على وجه الاستمرار بحيث لا يتخلل في أثنائه تردد ويدل عليه قوله (ع) في ذيل رواية اسحق في منتظري الرفقة وإذا مضوا فليقصروا نعم لو قطع شيئا من الطريق مع التردد فلا يبعد عدم احتسابه في الضم مع احتمال الاحتساب ولو صلى تماما مع التردد ثم عزم على السفر فالظاهر عدم وجوب الإعادة لقاعدة الأجزاء الثالث من الشروط عدم قصد قطع السفر الشرعي بنية الإقامة عشرا فما زاد في الأثناء أي في أثناء الثمانية فلو قصد ذلك من أول الأمر أو بدا له ذلك في الأثناء أتم في موضع الإقامة وقبله وبعده إذا لم يبلغ مسافة لعموم ما دل على وجوب الاتمام إذا دخل أرضا وقصد المقام فيها وان المقيم في مكة عشرا بمنزلة أهلها مضافا إلى عدم ظهور الخلاف والاستصحاب ويعتبر أيضا عدم قصد قطعه بوصوله إلى بلد بنى على دوام القرار فيه على وجه الاستيطان في جميع السنة أو بعضها فان ذلك في حكم وطنه الأصلي الذي نشاء فيه فينقطع سفره بمجرد الدخول فيه بل في حدوده كما سيجئ ولا يشترط في ذلك شئ مما سيذكر لعموم ما دل على قطع السفر بمجرد الدخول إلى أهله وبيته وان سبب التقصير هو البعد عن البيت والمقر بل به يتحقق الضرب في الأرض والسفر كما يستفاد من تعليل اتمام الاعراب بان بيوتهم معهم واختصاص ما دل على اشتراط ما سيذكر بغير ما ذكر بل بالمسألة التي ذكرها أكثر الأصحاب وهي انه في حكم الوطن الأصلي كل بلد له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر ولو في سنة واحدة على ما نسب إليهم وحكى اتفاقهم عليه عن المصنف في كرة وشيخنا الشهيد الثاني في الروض استنادا إلى صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيغ عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سئلته عن الرجل يقصر في ضيعته قال لا بأس ما لو ينو مقام عشرة أيام الا ان يكون له فيها منزل يستوطنه قلت وما الاستيطان قال إن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم متى دخلها وفي دلالتها على مقصودهم قصور لا يخفى كما نبه عليه غير واحد ولذا فهم الصدوق منها الاستيطان كل سنة مضافا إلى معارضتها على هذا التقدير بغير واحد من الصحاح الدالة على اعتبار الاستيطان الفعلي السليمة عما توهم من المعارضة بما يدل بظاهره المترائي على كفاية كون الملك مما سكنه كصحيحة سعد بن ابن أبي خلف أو مما توطنه كصحيحة الحلبي لمنع ظهورها في المضي لان المضي
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست