كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣١
المتصفة شخصا بالنفل فعلا لولا الخصوصية الموجبة للكراهة أو التحريم فمعنى كراهة النافلة في وقت الفريضة أو تحريمها هو ان الصلاة التي لو فرض وقوعها في غير هذا الوقت كانت متصفه بالاستحباب غير مشروعة في هذا الوقت وغير خفى ان النذر إذا تعلق بالنافلة بقول مطلق فلا يصدق عليها لو فرض وقوعها في غير وقت الفريضة انها مستحبة فلا تكون متصفة بالكراهة أو التحريم إذا وقعت في وقت الفريضة فان قلت إن المحصل مما ذكرت هو ان النذر المخرج النافلة إذا وقعت في غير وقت الفريضة عن النفل إلى الوجوب هو الذي أوجب خروج النافلة إذا وقعت في وقت الفريضة عن الكراهة أو الحرمة وجعلها قابلة لتعلق النذر بها.. فتعلق بها وحاصله ان النذر حقق مورده القابل لتعلقه به فتعلقه به وهذا أمر غير معقول إذ لا يعقل وجود الموضوع وتحققه في الخارج بنفس ايجاد الحكم وتحققه قلت إن النذر لا يتعلق بالنافلة بوصف انها مطلوبة بالامر الاستحبابي بل يتعلق بالصلاة التي لولا النذر لكانت مطلوبة على وجه الاستحباب وهذا ليس موضوعا الكراهة أو الحرمة لما عرفت من أنها انما تتعلقان بالصلاة التي هي مطلوبة استحباب بالفعل لولا الخصوصية الموجبة لها فخروج مورد النذر عن مورد الكراهة أو الحرمة ليس لأجل صيرورته واجبا بالنذر حتى يكون النذر محققا لمورده بل خروجه لأجل عدم ملاحظة لا استحباب الفعلي فيه خلافا لمورد الكراهة أو الحرمة نعم لو تعلق النذر بالصلاة المستحبة بملاحظة انها مستحبة حتى يكون تعلقه حقيقة على إطاعة الامر الاستحبابي الوارد في هذا الفعل فلا مناص عن القول بعدم البر من النذور في وقت الفريضة لأنه انما نذر إطاعة الامر الاستحبابي الوارد في النافلة وكلما وجد أمر استحبابي بالنافلة يبر بإطاعته والمفروض انه لا أمر بالنافلة في وقت الفرض فلا إطاعة فلا برء لكن الكلام ليس فيه بل فيما إذا تعلق النذر بما هو موضوع فعلا للامر الاستحبابي مع قطع النظر عن استحبابه فعلا فتأمل حتى لا يختلط عليك الفرق بين تعلق النذر بما هو مستحب فعلا بملاحظة انه مستحب لأنه راجع في الحقيقة إلى تعلق النذر بإطاعة الامر الاستحبابي وبين تعلق النذر بالعنوان الذي يثبت له الاستحباب لولا النذر في الاستقبال {يجب} بالوجوب الشرطي أو التكليفي {استقبال عين الكعبة} أو الاستقبال بالغير إليها مع تيسير {المشاهدة} بل المحاذاة ولو لم يشاهد واستقبال جهتها مع عدم التيسر {لأجل البعد عنها في فرايض الصلاة} اختيارا {وعند الذبح} مع التمكن {وعند احتضار الميت ودفنه والصلاة عليه} وقد تقدم تفصيل الكلام فيما يتعلق بالميت وسيأتى
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست