كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٤٧
عن السهو والشك مقدورا واما إذا قلنا بمقدوريته فلا اشكال في تحقق العزم مع البناء على التحفظ ثم على القول بعدم الاشتراط فهل يجب معرفتها بالوجوب المستقبل المجرد عن الشرطية أم لا الظاهر الوجوب مقدمة بمعنى وجوبه لئلا يقع في محذور الأبطال إذ المضي على الشك من غير معرفة حكمه ابطال أيضا كالقطع واما أصالة عدم العروض فلا يجدى لاستلزامها الوقوع في الأبطال المحرم غالبا وان شئت فقل ان ثبوت العلم الاجمالي بوقوع السهو كثيرا وإن كان في المستقل (يمنع صح) عن اجراء الأصل مع أن الظن يقوم مقام العلم عند تعذر العلم كما هو المفروض فيما نحن فيه ولا ينقض بتعلم مسائل التجارة للتاجر حيث إن تركه يفضى إلى الوقوع في المعاملات الفاسدة والتصرفات المحرمة مع أنهم حكموا بالاستحباب لأنا نلتزم بالوجوب المقدمي هناك أيضا عند إرادة ايقاع المعاملة المشكوك في صحتها والتصرف فيما ينتقل إليه بتلك المعاملة إذا ظن بوقوعه في الحرام فان وجوب الشئ قد يكون لأجل خوف للوقوع في الحرام مثل النكاح إذا خاف بتركه الوقوع في الزنا حيث إنه مكلف بتركه الوطي الحرام وحيث انه موقوف بحسب ظنه على الوطي بالمحللة ولم يتعين عليه والمراد بالظن في المقام هو الظن النوعي الحاصل من غلبة الوقوع لا خصوص الظن في كل صلاة وذلك لصدق خوف الوقوع في الحرام ثم إن مقتضى ما ذكرنا من وجوب معرفة احكام (الخلل صح) هو وجوب تمييز واجبات الصلاة من مستحباتها وأركانها من غيرها إذ بدونها لا تعرف احكام الخلل وبعد في التزام ذلك حيث يقتضيه الدليل وقد يتوهم ان وجوب بالعمل باحكام الخلل (انما هو بعد تحقق الخلل صح) من الشك ان أو السهو فقبله لا يجب فلا يجب معرفتها لعدم وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها وهذا توهم فاسد لأن المفروض عدم التمكن من المعرفة بعد تحقق الشك فلو لم يجب عليه لزم إما عدم وجوب العمل بتلك الاحكام على الجاهل واما عدم الوجوب العقلي للمقدمة لان قبل تحقق الشك لم يكن حكم من الفعل على ما زعمه المتوهم وبعده لا يكون يحصل المعرفة مقدوره على ما هو المفروض واللازم بقسميه باطل إما الأول فللاجماع ولعموم ما دل على وجوب الأحكام المذكورة واما الثاني فللاتفاق على وجوب المقدمة بالوجوب العقلي نعم يمكن ان يقال إن ما ذكر لا ينهض على اثبات الوجوب المقدمي قبل وجوب ذي المقدمة لجواز ان يكون وجوب المعرفة وجوبا نفسيا ثابتا بالاجماع وإن كان الحكمة في وجوبها هو العمل لكنه ضعيف إذ الاجماع لم ينعقد الا على أن الجاهل التارك لتلك الأحكام معاقب على تركها وهو (لا يلازم صح) وجوب المعرفة نفسا واما وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها فهو انما لا يتحقق قبل الخطاب بذيلها واما بعده وإن كان خطابا مشروطا بتحقق شئ بعلم أو بظن تحققه في المستقبل فيجب المقدمات الغير المتمكن من تحصيلها في زمان الوجوب المستقبل ويجب في صحة صلاة المأموم ان يكون في الامام شروط أحدها التكليف بان يكون بالغا عاملا إما اعتبار العقل فموضع وفاق نصا وفتوى نعم لو كان أدوارا صح حال افاقته ولا عبرة باحتمال طروه في أثناء الصلاة لأصالة
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست