كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٥٨
أولها من قوله عليه السلام في صحيحة ابن ابن أبي يعفور بعد الحث على الجماعة ولولا ذلك لم يكن لاحد ان يشهد لاحد بالصلاح حيث دل على أن البناء في الشهادة بصلاح شخص رؤيته مواظبا للصلوات في الجماعة وأصرح من ذلك قوله (ع) فيها والدليل على ذلك ان يكون ساتر العيوبة حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته وقوله عليه السلام فيما حكى عن الصدوق في الخصال بسنده عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام ثلث من كن فيه أوجبت له أربعا على الناس إذا حدثهم فلم يكذبهم وإذا وعدهم فلم يخلفهم وإذا خالطهم لم يظلمهم وجب عليهم ان يظهروا في الناس عدالته ويظهر فيهم مروته ويحرم عليهم غيبته ووجبت اخوته ويؤيده ما يستفاد منه من أنه كلما يجوز للشاهد ان يعمل به يجوز له ان يشهد عليه مثل رواية حفص القاضي الواردة في يد المسلمين ولولا الاكتفاء بذلك لا نسد باب التعديلات فينسد باب المرافعات سيما للحكام الواردة في البلاد بل للحاكم البلدي في البلاد الكبيرة ويحتمل بعيدا الاقتصار في الجواز على صورة العلم لما دل من الأدلة على اعتبار العلم في الشهادة ويعرف أيضا بالشياع أي باخبار جماعة يفيد الظن بثبوت الملكة وان لم يكونوا عدولا والدليل على اعتباره مضافا إلى ما دل على كفاية الظن بالعدالة من تعذر العلم ذيل رواية ابن ابن أبي يعفور وهو قوله فإذا سئل عن قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه الا خيرا وما روى من أن النبي صلى الله عليه وآله إذا تخاصم إليه رجلان فأقام المدعى الشهود المجهولين بعث صلى الله عليه وآله رجلين من أصحابه في قبيلتهما ليسألا عن أحوال الشهود فإذا رجعا بخير أجاز شهادتهما وان رجعا بخبر قبيح دعا المتخاصمين إلى الصلح و لم يفضحهما ويؤيده قوله (ع) من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح إلى أخره هذا كله مضافا إلى السيرة المستمرة الجارية في ترتب اثار العدالة على الشخص بمجرد التسامع والتظافر فان الخلق الكثير يقتدون بالامام في الصلاة ولم يشهد عند كل أحد عدلان على عدالة الامام بل لم يحصل لهم الا الظن بالتسامع ونحو ذلك والظاهر أن الشياع أيضا (كذا) ان يستند الشاهد إليه في تعدليه لبعض ما عرفت وتعرف أيضا بشهادة عدلين وان لم يحكم الحاكم لعموم ما دل على قبول شهادة الشاهدين وقد أثبتنا هذا العموم باخبار معتبرة مضافا إلى ظهور الاجماع عموما وفي خصوص المقام وللإستقراء القريب من القطعي و هل يجوز للشاهد الاستناد إلى شهادة عدلين الأقوى ذلك لبعض ما مر وسيجئ وهل يثبت بشهادة عدل واحد الأقوى نعم إذا حصل منه الوثوق بالمعدل لما يظهر من الاخبار كفايته وكفاية مطلق الظن منها قوله (ع) من صلى الخمس في جماعة فظنوا به كل خير حيث دل على أن ظن الخير بالمصلى جماعة ظن في موقعه والمقصود الأصلي ليس مجرد ظن الخير و انما هو ترتيب اثار الخير بعد الظن به ويؤكد ذلك ما في بعض الأخبار من زيادة قوله عليه السلام بعد قوله فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته فان الظاهر أن عطف قوله وأجيزوا شهادته على قوله فظنوا من قبيل عطف العلة الفائية على معلولها
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست