كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٢٥
فليس بمعلوم مع تجاوز المحل نعم يجب قضاء سجدة واحدة للعلم بأنها فاتت إما من الأولى واما من الثانية لكنها لما لم يتعين فواتها في الثانية مع تجاوز المحل لم يجز الاتيان بها فيها ولما لم يجز تركها رأسا لما دل من وجوب تدارك المنسى إما في الصلاة أو خارجه وجب تلافيها بعد الصلاة لكن كل ذلك مبنى على اعتبار أصالة عدم المبطل فيما نحن فيه أي في الشك في أن ما وقع يقينا هل وقع على وجه الأبطال على وجه لا يبطل وعلى ان نفى أحد الاحتمالات بالأصولي الظاهرية يوجب ان يعامل مع بقاء الاحتمالات معاملة ما لو علم واقعا انتفاء الاحتمال المدفوع بالأصل والا ما ذا كان الاعتبار بأصالة عدم الالتفات إلى الشك بعد تجاوز المحل فقد عرفت ان أعمالها بالنسبة إلى الركعتين موجب للمخالفة القطعية التفصيلية فتعين اهمالها لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح فيبقى أصالة عدم فعلها في الركعة الأولى المستلزم للبطلان وأصالة الامر للشك في كون اتمام هذه الصلاة موجبا للامتثال سليمتين عن المعارض ثم إن التحقيق أيضا في صورة الشك بعد الفراغ الإعادة بناء على كون الأجزاء المنسية اجزاء حقيقية متممة للصلاة لا يرتفع الامر بالصلاة إذا ذكرها قبل فعل المنافى الا بعد فعلهما و إن كان تخرج عن الجزئية إذا لم يذكرها الا بعد فعل المنافى على بعض الأقوال وجه البطلان هو ان المكلف بعد الفراغ قاطع ببقاء التكليف عليه لان السجدتين ان كانتا من ركعة واحدة فهو مكلف بتحصيل الصلاة على وجه الاستيناف وان كانتا من ركعتين فهو مكلف به على وجه اتمامها بفعل الأجزاء المنسية فالقول بعدم وجوب شئ عليه مخالف للمعلوم تفصيلا من عدم ارتفاع التكليف عنه فيدور الامر بين الجمع بين الإعادة وفعل الأجزاء المنسية وبين {بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين في الخلل الواقع في الصلاة وهو إن كان} عن عمد بالاخلال بما مدخلية له في صحة الصلاة فلا اشكال في البطلان لفرض المدخلية ويدخل في العامد الجاهل المتقطن لعموم الخطابات في زمان من الأزمنة ولو اجمالا الا في مسألة الجهر والاخفات فلا تبطل فيما يعتبران فيه من حيث ذات الفريضة واما من حيث كونه مأموما أو من حيث كون صوت المؤنة عورة بناء على القول به فالمتجه فيها عدم المعذورية وكذا الظاهر عدم المعذورية في الجهر في الأخيرتين من الجهرية على القول بوجوب الاخفات لأن الظاهر الجهر في الصلاة الاخفاتية نعم مقتضى عموم المعذورية عدم الفرق بين افراد
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست