كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٢٢
بين أدلة استحباب إجابة المؤمن عند ندائه أو وجوب إجابة الوالدين عند دعائهما وأدلة ابطال الكلام وكذا تبطل الصلاة بالالتفات إلى ورائه وإن كان بوجهه فقط على بعد في الفرض لعموم ما دل على بطلان الصلاة بالالتفات مطلقا أو مقيدا بكونه فاحشا الصادق فيما نحن فيه أو بكونه إلى خلفه و خصوص ما دل على البطلان بتحويل الوجه أو صرفه أو قلبه عن القبلة كمصححة محمد عن الرجل يلتفت في صلاته قال لا وحسنة الحلبي إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ قاعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وعن الخصال الالتفات الفاحش يقطع لا صلاة وعن الفقيه مرسلا فان التفت حتى ترى من خلفك فعليك إعادة الصلاة وجعل مضمونه في الأمالي من دين الإمامية على ما حكى والمحكى عن المستطرفات عن جامع البزنطي عن الرضا (ع) إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به وبمضمونه المحكي عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر وقرب الإسناد ومصححة علي بن جعفر عن الرجل بكون في صلاته فيظن إذا ثوبه قد انحرف أو اصابه شئ هل يصلح له ان ينظر فيه قال إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا باس وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح ومن القسم الثاني مصححة زرارة ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ورواية ابن أبي بصير وان تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فاعد ورواية محمد فإذا حول وجهه فعليه ان يستقبل الصلاة استقبالا واما مفهوم مصححة زرارة ان الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله فلا يصلح معارضا لتلك الأخبار المتقدمة كما لا يخفى مضافا إلى أخصيته بعضها ثمل مصححة علي بن جعفر فيمن ظن أن ثوبه قد انحرق ومعارضته مع بعضها وإن كان بالعموم من وجه الا ان المرجع حينئذ إلى العمومات الدالة على البطلان بمطلق الالتفات أو صرف الوجه أو تحويله عن القبلة والحاصل ان الأخبار المتقدمة بين ما هو أخص منه كمصححة علي بن جعفر (ع) بل ومرسلة الفقيه المنجبرة بدعوى الأمالي وما هو أعم منه من وجه مثل ما د على تقييد الالتفات بالفاحش واضرابه وبين ما هو أعم منه كالخبر الأول من القسم الأول وجميع اخبار القسم الثاني وحينئذ فالواجب تخصيص المفهوم المذكور بما هو أخص منه ولو فرض عدم نهوضه لتخصيصه تعارض مع ما هو أعم منه من وجه وتعين الرجوع إلى ما هو أعم منه أعني اخبار القسم الثاني واما رواية عبد الحميد الصريحة في كراهة الالتفات و عدم تحريمه فيجب تخصيصها بتلك الأخبار المتقدمة فلا يجوز الرجوع إليها عند تعارض المفهوم مع بعض ما تقدم بالعموم من وجه وكيف كان فلا مناص عن رفع اليد عن المفهوم أو حمل الالتفات في منطوقه على الالتفات يمينا وشمالا كما في جامع المقاصد مؤيدا بان ذلك هو الظاهر من لفظ الالتفات واما مصححة
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست