كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٣٠
وقوعهما نسيانا بناء على وجوب التسليم ويندفع بان تقييدهما بالنسيان ليس بأولى من تقييد التسليم بالتسليم المتعارف وهو قول السلام عليكم بعد قول السلام علينا فالأولى الاستدلال له بصحيحة زرارة الدالة على أن من أحدث بعد السجدة الأخيرة قبل التشهد يتطهر ويطلب مكانا نظيفا للتشهد بعد حكمه بحكم الاجماع على صورة الحدث سهوا ويظهر منه حكم الحدث قبل التسليم على القول بوجوبه من ترك سجدتين ولم يدر انهما من ركعة أو ركعتين فان ذكر ذلك في الركعة الثانية قبل التشهد فالظاهر وجوب الاتيان بالسجدتين لأن الشك راجع إلى شكوك ثلثه شك في نسيان السجدتين من الركعة الأولى وشك في نسيان السجدتين في الركعة الثانية مع عدم الدخول في فعل آخر وشك في نسيان سجدة واحدة في الركعة الأولى واخرى من الثانية ومقتضى الأول والثالث عدم البطلان لأن الشك بعد تجاوز المحل ومقتضى الشك الثاني وجود التدارك ويحتمل في هذه الصورة وجوب قضاء سجدة واحدة بعد الصلاة
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست