كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٢٨
{لو سلم ثم تيقن نقصان عدد صلاته} اتى بما نقص ان لم يأت بما ينافى الصلاة بوجه لامكان التدارك من غير خلل وان وقع ما ينافى الصلاة بوجوده بطلت الصلاة لعموم أدلة ابطال ذلك المنافى ولصحيحة محمد بن مسلم في رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه الامام بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة قال يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذ ما لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا ورواية الحسين بن ابن أبي العلى قلت أجئ إلى الامام وقد سبقني بركعة في الفجر فلما سلم وقع في قلبي انى أتممت فلم أذل أذكر الله حتى طلعت الشمس فذكرت ان الامام قد سبقني بركعة قال إن كنت في مقامك فأتم بركعة وان كنت قد انصرفت فعليك الإعادة ويتم المطلوب مع تخلل الحدث بالاجماع المركب وفيها حجة على من لم يبطل الصلاة بالاستدلال سهوا وفى البيان ان ظاهر أكثر الأصحاب مع الاستدبار الاتمام بناء على أنه لا يبطل سهوا ويمكن القول بالابطال وجعل الاتمام فرضا مستقلا كما سيجئ في تخلل الفصل الطويل فتأمل خلافا للمحكى عن والد الصدوق فلا يعيد لاخبار معتبرة سند الا تعارض الأدلة الخاصة و العامة من وجوه [شتى] كموافقه ا لعامة كما قيل و [مخالفة] الخاصة عدا ابن بابويه بل عن غير واحد موافقة كلامه المشهور وان وقع ما لا ينافى الصلاة بوجوده فالمحكى عن الأكثر وجوب الاتمام لبقاء الامر والمحل ومصححة محمد بن مسلم في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر انه لم يصل غير ركعتين قال يتم ما بقى من صلاته ولا شئ عليه ونحوها مصححة زرارة وعن العماني والشيخ والحلبي والغنية والوسيلة الإعادة عن بعض هؤلاء الاجماع عليه ولعله لعموم مصححة جميل عن رجل صلى ركعتين ثم قام قال يستقبل خرج منه إذا لم يوقع منافيا واشتمال الرواية على ذكر سهوا النبي صلى الله عليه وآله موجب لحمل ذلك الجزء على التقية لا غير وعن ظاهر النهاية ومحكى المبسوط تخصيص الصحة بالرباعيات ولعله لاختصاص الاخبار المصرحة بالاتمام مع الكلام بها وعدم ثبوت الاجماع المركب فلا يبقى في غيرها الا اخبار مطلقه معارضة بمطلقات ابطال الكلام ووقوع السهو في الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية لكن العمل على فرض التكافؤ على أصالة الصحة لا أصالة الاشتغال مع أنه لا يبعد دعوى الاجماع المركب ثم إن ظاهر روايتي محمد بن مسلم وابن ابن أبي العلا المتقدمتين بل صريحهما انه لا يقدح طول الفصل أو الفعل الكثير سهوا ولو كان ما حيا لصورة الصلاة مع أن الظاهر أن محو صورة الصلاة يبطل ولو سهوا فلا بد إما من حمل الروايتين وغيرهما على ما إذا لم بطل الفصل واما على أن التدارك فرض مستقل مع تحقق المنافى كما احتمله في البيان وفرع عليه الحكم بالصحة لو فعل بعد ذكر النقص منافيا اخر غير ما فعله قبل ذكره وإن كان هذا التفريع لا يخلوا عن منع نعم يظهر من غير
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست