كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٤٥
فلا يبعد الحكم بوجوب الاتمام والأحوط الجمع مطلقا...... لو حدث له شك بعد شكه فان تعلق بنفس مورد الأول كما لو شك أولا بين الثنتين والثلث ثم احتمل الأربع أيضا أو تيقن الثلث واحتمل الأربع كان له حكم الثاني سواء ارتفع الأول كما في المثال الثاني أم لا كما في الأول وجهه ظاهر وان تعلق بغيره كما إذا شك بين الثنتين و الثلث فيبنى؟ وفعل الرابعة ثم طرء له الشك في فعلها فلا اشكال في أنه يبنى على فعلها أيضا لعمومات البناء على فعل ما شك فيه من الأخيرين ولا ولا في وجوب الاحتياط لها انما الكلام في أنه هل يحتاط لكل من الشكين ركعة مستقلة نظرا إلى انهما سببان مستقلان لحكمين لم يجب الاحتياط بركعتين قائما وركعتين جالسا لرجوع شكه إلى كون صلاته ركعتين أو ثلثا أو أربعا وجهان من أن ظاهر الأدلة الشك المذكور هو اتحاد مورد الاحتمالات بان يشك في أن ما اكمله هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة وإن كان حدوث أحد الاحتمالات متأخر عن الأخر كما تقدم لا ان يشك في أن ما اكمله هي الثانية أو الثالثة مع القطع بأنها ليست رابعة ثم يشك في فعل الرابعة التي عزم عليها فان الشارع سبق حكمه في الموارد الأول بالثلث والاتيان بالرابعة والاحتياط بعدها بركعة فإذا شك في فعل الرابعة والمفروض انه محكوم بالبناء على فعلها والاحتياط لها ومن أن مناط الاحتياط في الشك بين الثنتين والثلث والأربع بركعتين قائما وركعتين جالسا على ما اتضح من الاخبار هو اتمام الصلاة باحتياط واحد كما يستفاد من قوله فصل ما ظننت انك نقصت ولهذا لم يكتف بركعتين منفصلتين في صورة الشك بين الثنتين والثلث والأربع مع سلامته مع الفصل بين الأصل والاحتياط بالنافلة اللازم مما أوجبه فيها من ركعتين قائما وركعتين جالسا على تقدير كون الصلاة ثلثا مضافا إلى أن الشك بين الثنتين والثلث الظاهرة في انحصار طرفيه فيهما (ظاهره في استمرار هذا الشك إلى الشروع فيها صح) كما عرفت في الاحتياط وكذا أدلة الشك بين الثلث والأربع مضافا إلى انها ظاهرة في الثلث الواقعي لا الثابتة بحكم الشرع عند الشك بينها وبين الثنتين فهذه الانصرافات الثلاثة في الأخبار الخاصة بموجب لعدم ظهور حكم هذه الوجوه فلنرجع إلى العمومات وقد عرفت من أن موردها الاتمام باحتياط واحد هذا على تسليم انصراف أدلة الشك بين الثنتين والثلث والأربع إلى غير ما نحن فيه والا فالانصاف ان دعوى انصراف مع شمولها لما نحن فيه كما ادعاها الفريد البهبهاني لا شاهد لها فافهم..... قد اشتهر في السنة الفقهاء حتى نسب إلى جميعهم انه لا سهو في سهو والأصل في هذه العبارة مرسلة يونس وفي رواية حفص ابن البختري المصححة وفيها ابن هاشم ليس على الامام سهو ولا على من خلفه سهو ولا على السهو سهو والظاهر من السهو المنفى الشك كما لا يخفى على من تتبع مظان استعمالاتها في الاخبار والمراد نفى موجبه بالتصرف في النفي أو في المنفى والمراد بالسهو الثاني هو موجب الشك أيضا وحاصل المعنى انه لا احتياط
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست