كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٤٦
أو لا شك في صلاة الاحتياط أي لا حكم للشك وهو المراد من قوله في الرواية الأولى ليس على الامام سهو إلى أخره وقوله في المرسلة ليس في المغرب سهو يعنى لا حكم للشك فيه بل يبطل الصلاة فنفى الشك قد يجامع الصحة وقد يجامع الفساد وجملة الاحتمالات المتصورة في الروايتين مع قطع النظر عن الظهور المدعى ان المراد بالسهو المنفى إما النسيان أو الشك أو الأعم منهما وبنفيه نفى حكمه الذي يوجبه نفس الشك أو نفى تداركه أو مطلق الحكم وهو الظاهر والمراد بالسهو الثاني موجب السهو بأحد المعاني الثلاثة المتقدمة كما هو الظاهر أو متعلقه أعني المشكوك فيه والمسهو واما إرادة نفسه فغير جايزة لان حكم السهو ثابت شرعا في السهو وإلا لزم الخلف بل إرادة السهو أيضا خارجة بدليل الاجماع على ثبوت أحكام السهو في السهو كما لا يخفى أو متعلقه يعنى المشكوك أو المسهو أو موجبه لكن كثير من هذه الاحتمالات خلاف الظاهر أو خلاف المقطوع كما سننبه عليه ولنشرع؟ إلى حكم هذه الاحتمالات في ضمن مسائل الأولى الشك في أصل الشك في الشئ وحكمه جعل الشك المشكوك فيه كالعدم للأصل فليلتفت إلى نفس الشئ في هذا الآن فإن كان مشكوكا فيه عمل بما يقتضيه حكم الشك فيه مثلا لو شك في حال القيام في أنه شك في الركعة السابقة في الأولتين أم لا يبنى على عدمه ويلتفت الآن إلى عدد الركعات فان شك فيها عمل على مقتضى معرفة احكام صور الشكوك والسهو الكثيرة الوقوع شرط في صحة الصلاة وان لم تتفق فيها أم لا وجهان من عدم الدليل ومن انه يعتبر في النية الجزم بايقاع الفعل على وجه يكون مطلوبا للشارع ومع احتمال وقوع السهو على وجه لا يعلم المكلف بعد عروضه بطريق الامتثال مع كون ذك الاحتمال احتمالا لا يدفع بالأصل فيشك بالتمكن من اتمام العمل على الوجه المطلوب فلا يتحقق الجزم وبعبارة أخرى عروض السهو أو الشك لمثل هذا الشخص موجب لبطلان صلاته لأنه لا يعلم بعلاجه لأن الشك قد يوجب البطلان وقد يوجب التلافي مع المزعمتين أو بدونها وقد لا يوجب شيئا منهما فالجاهل لا يتمكن من المضي في الصلاة الكذائية على وجه التقرب والمفروض انه أكثري الوقوع بحيث يكون ما لا يقع فيه شك كالمعدوم فلا يجوز التمسك في نفى عروضه الأثناء بأصالة العدم فلا يتحقق العلم ولا ما قام مقامه شرعا بعدم المبطل فلا يتحقق العزم إلى اتيان تمام العبادة المطلوبة فتبطل ويمكن الجواب بأحد وجهين الأول منع عدم امكان أصالة العدم إما لمنع كون غلبة العروض على وجه يمنع من اجزاء أصالة عدم العروض سيما مع العزم على التحفظ واما لمنع غلبة عروض خصوص ما يوجب التلافي أو البطلان والاحتياط من أقسام الشكوك الثاني منع عدم تحقق العزم ولو سلمنا عدم اجزاء أصالة عدم العروض بدعوى انه يكفى في النية ان يعزم عند إرادة الشروع على الاتيان بصلاة مطلوبة للشارع إما بهذا الفعل الذي شرع فيه ان لم يتفق فيه شك واما بفعل أخرى وهذا ليس ترديدا في أصل الفعل ولا في الأفعال الاختيارية بل ترديد من جهة الأمور الاتفاقية الخارجية عن الاختيار هذا كله إذا قلنا بعدم كون التحفظ
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست