كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٤٤
ان محل الخلاف جواز تخلل المنافى بعد تذكر الجزء إما ذكره بعد التخلل فيخرج عن الجزئية وان وجب الاتيان ويؤيده ما ورد من أن ناسي التشهدان كان قريبا يرجع إلى مكانه ويتشهد والا طلب مكانا نظيفا ويتشهد فيه وفي وجوب تقديم الأجزاء على الاحتياط لكثرة الفصل على تقدير العكس أو العكس لكونها متممة للعدد واقعة في موقعها على تقدير النقص بخلاف الأجزاء فإنها قضاء أو للاعتبار وسبق السبب كما احتمله في كرى أو التخيير مطلقا ولعدم الترجيح وجوه أقواها الثاني ثم الرابع لو تذكر نقص الصلاة فاما ان يتذكر النقص المحتمل أو غيره وعلى التقديرين فاما ان يكون قبل صلاة الاحتياط أو بعده أو في أثناء الاحتياطين أو في أثناء احتياط واحد وعلى الأخيرين فاما ان يكون المأتي مطابقا للمنقوص كما وكيفا أو مخالفا له فيهما أو في أحدهما فإن كان قبل صلاة الاحتياط فدخل في مسألة نقص الركعة أو أزيد المتقدمة سابقا وإن كان بعده فان تذكر النقص المحتمل فالأقوى الصحة لأصالة الأجزاء والصحة مضافا إلى صريح رواية عمار الا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت انك نقصت أو أتممت لم يكن عليك شئ وظاهر غيرها الدال على كون الاحتياط متمما واقعيا على تقدير النقص وان زال الشك ولا فرق فيما ذكر بين ما إذا تخلل المبطل قبل صلاة الاحتياط وعدمه خلافا للمحكى عن الدروس ولا بين تحقق الفصل بين الأصل والمتمم بما يخل بنظم الصلاة كما لو شك بين الثنتين والثلث والأربع ثم ذكر بعد الاحتياطين انها ثلث وعدمه بل لا يضر ذلك على القول ببطلان صلاة الأصل المنافى لان المراد به ما عدا الاحتياط المأمور به والا لم يتحقق التتميم حينئذ على تقدير الشك ابدا وان تذكر نقصا لم يحتمله عند الشك فإن كان أزيد من الاحتياط اتى بالقدر الزائد كما لو تذكر بعد الاحتياط للثلث والأربع ان صلاته كانت ركعتين فيقوم ويصلى ركعة أخرى ويحتمل وجوب ركعتين فيما لو اختار الجلوس للاحتياط وإن كان انقص منه كما لو احتاط للثنتين والأربع ثم ذكراها ثلث فالظاهر هنا وجوب الاتيان بالرابعة فيكون الاحتياط نافلة ويحتمل كونهما فصلا في أثناء الصلاة مبطلا لها لان الشارع لم يجعلهما نافلة الا على تقدير الأربع وإن كان في أثناء احتياط واجد طابق المنقوص كيفا فان ساواه كما وكيفا فلا اشكال في الصحة باتمام الاحتياط ولو وقع المنافى قبل الاحتياط بناء على صحته معه ويحتمل البطلان هنا لرجوع بما بقى من الاحتياط بعد التذكر اتى بالجزئية المحضة ولو نقص عنه اكمله ولو زاد عنه اقتصر على القدر المطابق فان تجاوزه كما لو تذكر الشاك في الثنتين والثلث والأربع بعد الركوع الثاني من ركعتي القيام ان صلاته كانت ثلثا فالأقوى الاحتمالات هنا وجوب تلافى المنقوص وفي بطلان الركعتين واتمامهما واحتسابهما نافلة وجهان (لا يخلو اولهما عن قوة ولو خالفه كيفا ففي وجوب اتمامه مطابقا مع الامكان أو بطلانه مطلقا وتلافي المنقوص وجهان أقويهما صح) من جهة ظواهر الأصول ومترائي الروايات الأول ولكن دقيق النظر يقتضى الثاني نعم لو تذكر النقص بعد الفراغ عما يختلف فيه القائم والقاعد
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست