كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٤٢
أو حتى يكون على يقين منهما فإنه لا يخفى ان هذه العلة تحصل مع البناء على الأقل لتيقن (تحقق صح) الأولتين معه وانما يطرأ معه احتمال الزيادة فلولا ان البناء على الأقل الموجب لحدوث احتمال الزيادة مبطل (بل يكن وجه لتعليل صح) ايجاب الإعادة بتحصيل اليقين بالأوليين فحكمه (ع) بوجوب الإعادة إنما هو لعدم امكان اعمال العلاج المقرر لاستلزامه الامضاء في الصلاة شاكا في تحقق الأوليين ثم إن الوجهين المتقدمتين من البناء على الأقل جاريان في غير صور الشك المتقدمة من الصور لغير الداخلة تحت المنصوص عليها وقد تعرضوها في الكتب المبسوطة..... لو ظن أحد الطرفين إذا أحرز الأوليين بنى عليه ولو كان مبطلا على ما يقتضيه اطلاق عبائرهم ومعاقد اجماعا تهم وكذا إذا تعلق ظنه بهما على المشهور لعموم النبويين إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أخرى ذلك إلى الصواب وليبين عليه وفي الأخر إذا شك أحدكم فليتحر وخصوص رواية صفوان المصححة إذا لم تدرك صليت ولم يقع وهمك على شئ فاعد الصلاة وبها يخصص ما دل على وجوب الإعادة إذا لم يحفظ الأوليين وحتى يكون على يقين خلافا للمحكى عن الحلى وظاهر جماعة فالحقوا الظن (بهما بالشك للعمومات والمشهور من غير خلاف يعتد به عدم الفرق في صح) بين الاعداد والافعال بل حكى الاجماع عليه من غير واحد وبه ينجبر ضعف النبويين المذكورين وكتب الفتاوى على وجه الاعتناء وان خلت عنها كتبهم في الروايات مضافا إلى أن وجوب العمل بالظن في الركعات يوجبه في اجزائها بطريق أولي مضافا إلى ما اشتهر من أن العمل في الشرعيات على الظن عند تعذر العلم قال الفريد البهبهاني في مسألة ما إذا فاته ما لا يحصى عدده ان الاكتفاء بالظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل والقاعدة الشرعية الثانية المقررة في جميع المقامات والبناء في الفقه على ذلك بلا شبهة وفي المختلف في باب قضاء الصلاة المرددة في رد ابن إدريس ان غلبة الظن يكفى في العمل بالتكاليف الشرعية اجماعا ويؤيد ذلك ما ورد من تعليل عدم الالتفات إلى الشك بعد الفراغ بقوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك المستفاد منه مراعاة الامارات المفيدة لغلبة وقوع المشكوك فيه وكذا رفع الحكم عن كثير الشك معللا بان التشكيك من الشيطان والا فالفعل يقع (غالبا صح) على الوجه الصحيح ورفع الحكم عن سهو المأموم والامام مع حفظ صاحبه إلى غير ذلك ويؤيد ذلك لزوم الجرح مع الالتفات إلى الاحتمال المرجوح وما قيل في دفعه من أن عروض الشك بالمعنى الأعم لو لم يبلغ حد الكثرة فلا جرح في مراعاته وان بلغه سقط حكمه للكثرة ففيه ان كثرة السهو الذي سقط حكمه هو التشكيك الشيطاني المعارض لبعض الاشخاص لا الشك بالمعنى الأعم من الظن الذي هو مقتضى جبلة الانسان وعادته الثانية من عدم تذكر أكثر ما مضى من أفعاله فان أدلة كثير الشك لا تدل على حكم مثل هذا الشخص كما لا يخفى على من لاحظها فمراعات أدلة نفى الجرح الناشئ من مراعاة مطلق الشك بالمعنى الأعم يقتضى الفرق بين المرجوح
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست