كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٩٢
حال الرجوع جمعا ولا يخفى بعده واعلم أنه كما يعتبر القصد ابتداء يعتبر استمراره إلى بلوغ المسافة بمعنى عدم العدول في أثنائها عن قصد أصل السفر الشرعي لا خصوص هذا السفر على المعروف بين الأصحاب بل حكى عن بعض دعوى الاجماع ويمكن الاستدلال عليه بقوله عليه السلام في رواية عمار المشار إليها سابقا لا يكون الرجل مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ والمعنى بقرينة السؤال حتى يسير مع القصد واستدلوا عليه أيضا (بمصححة صح) ابن أبي ولاد قال قلت لأبي عبد الله (ع) انى كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر هبيرة وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا فسرت يومى ذلك اقصر الصلاة ثم بد إلى في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم أدر اصلى في رجوعي بتقصير أو تمام فكيف كان ينبغي ان اصنع فقال إن كنت سرت في يومك الذي خرجت بريدا لكان عليك حين رجعت ان تصلى بالقصر لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك وان كنت لم تسر بريدا فان عليك حين رجعت ان تقضى كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل ان تريم من مكانك ذلك لأنك لم تبلغ الموضع الذي تجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت وعليك إذا رجعت ان تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك ونحوها روى في الكافي في المنتظر الرفقة ورواية المروزي بناء على حمل الفرسخ فيها على الفرسخ الخراساني الذي قيل إنه يقرب من فرسخين لكن التمسك في الأولى على وجه ينطبق على فتوى الجماعة مشكل إذا الحكم بتحتم التقصير لمن سار أربعة فراسخ فبدا له في الرجوع لا ينطبق على فتوى الجماعة بعدم تحتم القصر مع سير الأربعة وعدم قصد الرجوع ليومه الا إذا قلنا بأنه يكفى في استمرار القصد العدول من قصد المسافة الشخصية إلى المسافة النوعية حتى الملفقة لكنهم وان صرح غير واحد منهم بكفاية استمرار قصد النوع الا ان ظاهر كلماتهم عدم كفاية العدول إلى الملفقة حيث صرحوا بوجوب التمام مع التردد قبل بلوغ حد المسافة وحمل المسافة في كلامهم على الأربعة حيث إنه يحصل به المسافة عند الرجوع كما ترى فالظاهر أن هذه الروايات منطبقة على مذهب غير المش: من كفاية الأربعة مع الرجوع قبل تخلل القاطع واما خبر منتظر الرفقة فهو بصريحه لا ينطبق على مذهب الجماعة في اعتبار الرجوع ليومه التلفيق مضافا إلى ما ذكرنا في سابقته وكذا رواية المروزي الضعيفة وضعفها لا ينجبر الا على تقدير حمل الفرسخ فيها على الخراساني ليخرجها عن مخالفة الاجماع ووجوب ارتكاب هذا الحمل موقوف على اعتبار سندها إذا الخبر الضعيف المخالف بظاهره للاجماع لا داعى إلى تأويله واخراجه عن مخالفة الاجماع إلى موافقة المشهور لينجبر ضعفه فيعمل به كما لا يخفى مضافا إلى البعد الظاهر في حمل الفرسخ على الخراساني من وجوه لا تخفى ولو خرج قاصدا للمسافة فبلغ إلى ما دونها فتردد في الذهاب والرجوع أتم على ما ذكره الفاضلان وغيرهما وإن كان بلغ أربعة فراسخ بناء على ما تقدم
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست