كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٨٧
اتمامها (جماعه لا وجوب اتمامها صح) كذلك مضافا إلى استصحاب صحة الصلاة وعدم بطلانها بنية الانفراد وقد يستفاد من بعض الروايات كون الجماعة مما تكون مطلوبة في كل جزء جزء كما في الرواية المحكية عن كتاب الإمام والمأموم من أن تكبيرة مع الامام تعدل كذا وركعة تعدل كذا وسجدة كذا وفيه تأمل إذ قد يرد الثواب على اجزاء الفعل مع العلم بعدم جواز تجزأته بل قد ورد كثيرا على اجزاء المقدمة مثل من مشى إلى زيارة الحسين (ع) فله بكل قدم كذا فالمذكور في الرواية من هذا القبيل لكن الانصاف انه لو خليت تلك الروايات وأنفسها تدل بظاهرها على مطلوبية الجماعة في كل جزء جزء بالخصوص ولا تكون مطلوبيته موقوفة على اتصاف الباقي بالجماعة وعن الشيخ في المبسوط انه من فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته ومن فارقه لعذر وتمم صحت صلاته والمحكى عن ناصريات السيد انه ان تعمد سبقه إلى التسليم بطلت صلاته ويحتملان صورة عدم نية الانفراد فتكون المتابعة عندهما إما واجبا شرطيا واما واجبا مستقلا لكن البطلان من جهة النهى المقتضى للفساد ثم إذا نوى الانفراد فإن كان قبل القراءة تعينت عليه وإن كان بعدها فالظاهر اجزائها عنه لعموم أدلة ضمان الامام وبها يرتفع اليد عن أصالة عدم السقوط اللهم الا ان يدعى انصراف في الاخبار ومن ذلك يظهر حكم ما لو كان الانفراد في أثناء القراءة فان الظاهر أنه يجتزى بما قرء مع الامام ثم إن الظاهر جواز الانفراد حتى في الركعة الأولى قبل الركوع لو دخل معه من أول الركعة وما تقدم من اعتبار ادراك الركوع في إدراك الجماعة فالمراد به ابتداء الايتمام يعنى ان ابتدائه لا يتحقق بعد الركوع لا ان ادراك الركوع شرط في انعقاد الجماعة مع أن المراد بالادراك يحتمل ان يكون سبق نية الايتمام على الركوع بحيث لو أراد الركوع معه أمكن له لا خصوص فعل الركوع معه ولهذا لو دخل معه قبل الركوع ثم فات متابعته في الركوع بان تأخر عنه سهوا أو تقدم عليه كذلك بقيت الجماعة على صحتها فلا فرق بين ركوع الركعة الأولى وركوع غيرها ثم إن هذا كله مع استحباب الجماعة واما مع وجوبها أصالة كالجمعة فلا ريب في عدم جواز الانفراد و كذا ما استحبت على الجماعة كالصلاة المعادة فان الظاهر أن نية الانفراد يبطلها إذ لا أمر بدونها واما الجماعة المنذورة فلو نوى فيها الانفراد فالظاهر عدم بطلان الصلاة لعدم صيرورتها بذلك شرطا مع احتماله بناء على حرمة الانفراد والمفارقة المقتضية للفساد وقد يقال إن نية الانفراد فيما لا يشرع فيه الانفراد لا يوجب بطلان الصلاة للغوية النية نعم لو فارق الامام اثم من جهة المفارقة ولو خرج بها عن اسم الاقتداء بطلت الصلاة لفوات شرطها والا فمطلق نية الانفراد لا تؤثر في البطلان وفيه نظر بناء على وجوب استدامة النية ثم إنه كما يجوز الانفراد بعد الايتمام فهل يجوز الايتمام بعد الانفراد قولان صرح الشيخ في الخلاف على ما حكى عنه بالأول واستدل بالاجماع والاخبار
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست