كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٨٦
اطلاق ما دل على استحباب البقاء على الجماعة فيها بعد الشروع على الوجه المشروع مضافا إلى أصالة بقائها هذا كله إذا عرض في الأثناء واما إذا علم في الابتداء بوقوعه فمقتضى استحباب لجماعة بقول مطلق واختصاص ما دل على وجوب المتابعة فيها بغير الفرض وعموم أدلة وجوب الواجبات والشرط حتى لمثل المقام يدل على جواز الدخول مع الامام أو الترخص في عدم المتابعة بتقديم أو تأخير إذا لم تنمح صورة الجماعة على ما هو الفرض ومما ذكرنا يظهر ان ما ذهب إليه بعض مشائخنا المعاصرين من وجوب نية الانفراد لو عرض له عذر الجأه إلى اتمام الصلاة قبل الامام كوجع ونحوه جمعا بين ما دل على جواز المفارقة في هذه الصورة وما دل على وجوب المتابعة فحينئذ له التخلص من الثاني بنية الانفراد محل نظر لان في هذا الجمع طرح لما دل على استحباب اتمام الصلاة جماعة كما يستحب الابتداء بها جماعة فالأولى حينئذ الجمع بين جواز المفارقة واستحباب استدامة الجماعة بوجوب المتابعة بجعل أدلة الأخير لفظية كانت أو غيرها (مخصوصة صح) بما عدا صورة الاضطرار وهذا أولى من تخصيص الجماعة بغير ما يتعذر فيه المتابعة مع عدم انمحاء صورة الجماعة مضافا إلى أصالة بقاء انعقاد الجماعة في العذر العقلي الذي يقطع بعدم بقاء وجوب المتابعة معه ولا يتوهم ان المتابعة واجبة فلا ينبغي تركها لأجل مستحب بمعنى ان أدلة الواجبات مقدمة على أدلة استحباب المستحبات ولذا يجب ترك المستحب إذا توقف عليه فعل الواجب من غير ملاحظة تعارض دليلهما وذلك أن المتابعة انما وجبت في مستحب أعني الجماعة فإذا لم يتمكن منها فيها فلابد إما من الحكم بعدم استحباب الجماعة أو من الحكم بعدم وجوب المتابعة وترك المستحب ليس هنا مقدمة للامتثال بالواجب بالواجب حتى يجب غاية الأمر ان على تقدير وجوب المتابعة في الجماعة على الاطلاق على وجه يفهم ان وجوب المتابعة لازم مساو للجماعة المستحبة فوجب ان لا يبقى استحباب الجماعة على تقدير تعذر المتابعة وهو معارض بالمثل فان استحباب الجماعة على الاطلاق حتى فيما يتعذر فيه المتابعة يوجب ان لا تكون المتابعة لازمة لها على الاطلاق نعم ما ذكره من وجوب نية الانفراد فيما إذا التجاء إلى اتمام الصلاة قبل الامام إذا انمحى به صورة الجماعة حتى لكن قصد مثل هذه المفارقة الهادمة للجماعة في الحقيقة قصد للانفراد الا ان يعرض له غفلة عن الانفراد أو يريد التشريع و الامر معهما سهل لو لم يخل بوظايف المنفرد واما المفارقة المعنوية الحاصلة بنية الانفراد فالمشهور بل المعروف كما قيل هو الجواز بل عن ظاهر المنتهى أو صريحه وكرة وارشاد الجعفرية ومحكى نهاية الاحكام الاجماع عليه وهو الأقوى لا للاخبار المجوزة للتسليم قبل الامام ومفارقته في التشهد لظهورها في مورد العذر والحاجة واختصاصها بالمفارقة في التشهد فلا يتعدى في المقامين بل للأصل فان الأصل في المستحب ان لا يجب بالشروع وكون الجماعة من مقومات الصلاة ممنوع بل نفس الأصل المذكور ينفى كونها مقومة لان استحباب فعل الصلاة جماعة يقتضى استحباب
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست