كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٧٧
وقد يؤيد ذلك أيضا بأنه لو كان البعد بما لا يجوز التباعد معه اختيارا مانعا شرعيا لم كان الحكم هنا اتفاقيا بل كان اللازم اختصاصه بالمشهور دون من لا يجوز التباعد بما لا يتخطى مع أنه لم ينقل الخلاف عنه وفيه انه يحتمل ان يكون المانع عن البعد بما لا يتخطى مجوزا له هنا لأجل الأدلة الواردة في المقام فان صحيحة عبد الرحمن المذكورة صريحة في بعد الشخص الداخل في المسجد عن أهل الجماعة بما يحتاج طيه إلى المشي فالأولى التمسك في ترخص البعد بما ذكرنا من ظهور الصحيحة في البعد بما يخرج عن المعتاد في الاقتداء واما عدم الجواز مع غيره من الموانع فلعموم أدلة منعها الا ان يقال إن غاية الأمر وقوع التعارض بينها وبين اطلاقات المسألة فيرجع إلى اطلاقات الجماعة السليمة عن مزاحمة أدلة الاشتراط لكنه مبنى على وجود مثل هذه الاطلاقات بحيث تدل على صحة الجماعة بقول مطلق ولم أعثر من ذلك على ما تطمئن به النفس مع ما عرفت من أصالة عدم سقوط القراءة في محالها عن المصلى خرج عن ذلك المأموم المدرك لقرائة الامام خلفه لما دل على كفاية قرائة الامام وضمانه إياها عمن خلفه فلا يسقط عمن لم يدركها معه الا إذا دل دليل كمن أدرك الركوع معه في موضع لا مانع فيه من الاقتداء عد البعد وبقى الباقي وكيف كان فما ذكرناه أحوط وأحوط منه ان لا يدخل مع البعد الخارج عن العادة أيضا كما حكى عن الفاضل المقداد دون بعض اخر فان ترك المستحبات احتياطا على الفرائض أمر مرغوب عقلا و نقلا وإن كان ذلك الاحتياط أيضا مستحبا (الثالث) ان المشي إلى الصف انما يكون بعد القيام إلى الركعة الأخرى وقد تضمنت الصحيحة الثانية المشي حال الركوع ويمكن حمل الأولى على ما إذا كان البعد كثيرا لا يمكن عليه في زمن الركوع سيما بعد الفراغ عن ذكره أو حال القيام عنه وحمل الثانية على البعد القليل وحكم الشيخ في التهذيب وبعض اخر بالتخيير بين الامرين ولا بأس به لورود الدليل على كليهما وفي جواز المشي حال الذكر في الركوع وجهان بل قولان من اطلاق الصحيحة الثانية ومما دل على وجوب الطمأنينة وكيف كان فالأحوط هو قطع البعد المانع قبل السجود وتقدير للضرورة بقدرها فيمشي في الركوع بعد الذكر الواجب فان بقى منه شئ فيمشيه بعد القيام عن الركوع وان لم يدل عليه الصحيحان لعموم ما دل على جواز التقدم الرابع ان المشي جايز في الفرض المذكور ولو كان على وجه التخطي وفي الفقيه انه روى أنه يجر قدميه على الأرض ولا يتخطى وهو أحوط وإن كان في تعينه مع الامام نظر ثقة الاسلام ورئيس المحدثين وشيخ الطائفة {بأسانيدهم الصحاح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) انه كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من قرء خلف امام يأتم به فمات بعث على غير فطرة} رئيس المحدثين {باسناده الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قرائته أولم تسمع الا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقرائة فلم تسمع فاقرء} ثقة الاسلام {عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان}
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست