بل قد يشكل ما عن ظاهر الدروس والمنتهى والتذكرة من العموم لما يكون خصومة وغيره بعدم صدق الجدال بدونها، بل لعل قوله: لا والله وبلى والله إشارة إلى ذلك، فإن المراد النفي من واحد والاثبات من آخر، ومن هنا جزم في الدروس بأنه لا كفارة في اللغو من ذلك، لأنه كالساهي.
ثم إن الظاهر عدم اعتبار وقوع الأمرين في تحقق الجدال، فيكفي أحدهما وفاقا لجماعة منهم الفاضل الإصبهاني حاكيا له عن المنتهى والتذكرة، بل قال:
وبه قطع في التحرير، ولعله للصدق عرفا بعد معلومية إرادة ما ذكرناه منهما، لا أن قولهما معا من الواحد أو من الاثنين معتبر في الجدال، فتلخص مما ذكرنا كون الجدال الحلف بالله بالصيغة المخصوصة لا مطلق اليمين ولا غيرها، ولا مطلق الحلف بالله وإن لم يكن بالصيغة المزبورة، وبقي الكلام في الكفارة ويأتي البحث عنها إن شاء الله، والله العالم.
(وقتل هوام الجسد) ودوابه كما في النافع والقواعد وإن كانت على ثوبه (حتى القمل) الذي على الأكثر النص عليه، والصئبان ونحوها مباشرة أو تسبيبا بالزيبق ونحوه، وفاقا للمشهور، نقلا في المدارك والذخيرة وإن كنا لم نتحققها في العنوان المزبور، كما لم نتحققه في شئ مما وصل إلينا من النصوص، نعم في صحيح حماد بن عيسى (1) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال: (يطعم مكانها طعاما) ونحوه صحيح ابن مسلم (2) عنه (عليه السلام أيضا، وستسمع ما في صحيح حريز (3) وغيره في