الصادق عليه السلام في حسن الحلبي أو صحيحه (1): (لا بأس بأن يحول المحرم ثيابه قلت: إذا أصابها شئ قال: نعم، وإن احتلم بها فليغسلها) وفي خبره الآخر (2) عنه عليه السلام أيضا (سألته عن المحرم يحول ثيابه فقال: نعم، وسألته يغسلها إن أصابها شئ قال: نعم، وإذا احتلم فيها فليغسلها) وقوله عليه السلام أيضا في حسن معاوية (3): (لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما، وكره أن يبيعهما) وبحمل الأمر فيه على الندب كما عن ظاهر المتأخرين قال المصنف وغيره: (فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما) وإن قيل قد يوهم الوجوب عبارة الشيخ وجماعة، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان الأول أقوى.
(وإذا لم يكن مع الانسان ثوبا الاحرام وكان معه قباء جاز لبسه مقلوبا بأن يجعل ذيله على كتفيه) بلا خلاف أجده في أصل الحكم، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق، بل ادعاه صريحا غير واحد من متأخري المتأخرين، لقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (4): (إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء) وصحيح عمر بن يزيد (5) (يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباه بعد أن ينكسه) وحسن معاوية بن عمار وصحيحه (6) (لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه، ولا ثوبا