أخرى كما قاله في المبسوط أو الخروج لا بنية العود، لكن فيه أنه لا داعي إلى ذلك بل يمكن أنه يكون لحرمة الخروج مطلقا عندهم.
وعلى كل حال فالمتجه الاقتصار في الخروج على الضرورة، وأن لا يخرج معها إلا محرما، لاطلاق النصوص المزبورة، ولاحتمال عدم التمكن بعد ذلك من العود إلى مكة للاحرام بالحج، أو لصدق الاتصال حينئذ بالحج، ولغير ذلك، لكن في كشف اللثام إلا أن يتضرر كثيرا بالبقاء على الاحرام لطول الزمان، فيخرج محلا حينئذ للأصل وانتفاء الحرج، ومرسل موسى بن القاسم المتقدم على وجه، بل قال: ومرسل الصدوق يحتمله والجهل وفيه أن الأصل مقطوع باطلاق الأدلة: وعدم الحرج الذي يصلح مقيدا له، كالاحتمال في المرسلين اللذين لا جابر لهما، ودعوى أن الحرمة إنما هي لفوات الارتباط بين الحج وعمرته فلا معنى لها مع فرض عدم الافتقار إلى عمرة بالرجوع قبل شهر يدفعها أنها كالاجتهاد في مقابلة النصوص السابقة بناء على العمل بها، نعم عن السرائر والنافع والمنتهى والتذكرة وموضع من التحرير وظاهر التهذيب وموضع من النهاية والمبسوط كراهة الخروج لا حرمته. للأصل والجمع بين النصوص بشهادة قوله (عليه السلام): (ما أحب) في خبر حفص (1) منها، وهو لا يخلو من وجه.
(و) كيف كان ف (لو جدد عمرة) بخروجه محلا لرجوعه بعد شهر (تمتع بالأخيرة) وتصير الأولى مفردة، لحسن حماد السابق، ولارتباط عمرة التمتع بحجه، وظهور الآية (2) في الاتصال، بل في كشف اللثام ولعله اتفاقي