(و) على كل حال ف (ضابط وقت الانشاء) لحج التمتع وابتدائه في هذه المدة (ما يعلم أنه يدرك المناسك) فيه كغيره من الواجبات الموقتة.
(و) الثالث (أن يأتي بالحج والعمرة في سنة واحدة) بلا خلاف فيه بين العلماء كما اعترف به في المدارك وغيرها، وهو الحجة إن تم إجماعا مضافا إلى انسياقه من قوله صلى الله عليه وآله (1): (دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه) وصحيح حماد أو حسنه (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج، فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه، وإن شاء وجهه ذلك إلى منى، قال: فإن جهل وخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ فقال عليه السلام: إن رجع في شهره دخل مكة بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما، قال: فأي الاحرامين والمتعتين متعته الأولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة هي عمرته، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته) وخبر معاوية بن عمار (3) (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من أين يفترق المتمتع والمعتمر؟ فقال: إن المتمتع يرتبط بالحج، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء، وقد اعتمر الحسين عليه السلام في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق