عمرة (إن كان واجبا، وقيل) والقائل المشهور شهرة عظيمة، بل في الدروس نسبته إلى الأصحاب عدا الحلي: (يجزيه وهو المروي) في مرسل جميل (1) عن أحدهما (عليهما السلام) السابق المنجبر سنده بما عرفت، بل وفي صحيح جميل (2) بناء على إرادة ما يعم النسيان من الجهل فيه، أو أنه ملحق به في الحكم، وعلى عدم الفرق بين احرام الحج وغيره، مؤيدا ذلك كله بالعسر والحرج في وجوب القضاء بالنسيان الذي هو كالطبيعة الثانية للانسان، ويكون الاحرام كباقي الأركان التي لا يبطل الحج بفواتها سهوا اجماعا عدا نسيان الموقفين كما صرح به في المسالك، وبذلك يخرج عما يقتضي البطلان من اطلاق ما دل على اعتبار الاحرام أو عمومه على وجه يقتضي عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه مع عدمه، نعم قد سمعت التقييد في المرسل المزبور بما إذا كان قد نوى ذلك. وقد يقال إن المراد به نية الحج بجميع أجزائه، وقد سمعت أيضا عبارة النهاية.
إنما الكلام في المراد بالاحرام، فعن الشهيد أنه حكي عن ابن إدريس أنه عبارة عن النية والتلبية ولا مدخل للتجرد ولبس الثوبين فيه، وعن ظاهر المبسوط والجمل أنه أمر واحد بسيط، وهو النية، ثم قال: (وكنت قد ذكرت في رسالة أن الاحرام هو توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمناسك، والتلبية هي الرابطة لذلك التوطين، نسبتها إليه كنسبة التحريمة إلى الصلاة - إلى أن قال - فعلى هذا يتحقق نسيان الاحرام بنسيان النية وبنسيان التلبية) وعن الفاضل في المختلف أنه ماهية مركبة من النية والتلبية ولبس الثوبين، وحينئذ فينتفي بأحد أجزائه، وعن المحقق الثاني أن المنسي إن كان نية الاحرام