وكيف كان فلا إشكال في ظهور النصوص المزبورة في عدم اعتبار مقارنة النية للتلبية الذي هو مقتضي الأصل أيضا - كما هو مفروع منه في محله - وظاهر المعظم بل الجميع إلا من ستعرف، مضافا إلى صحيح معاوية بن عمار (1) المتقدم سابقا في البحث عن النية (اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك - إلى أن قال -: ويجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم، ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب) وصحيح عبد الله بن سنان (2) (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكن يلبي حتى يأتي البيداء) وصحيح حفص بن البختري ومعاوية بن عمار و عبد الرحمان بن الحجاج (3) جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة ما يقول المحرم، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء، فإذا استوت بك فلب، وإن أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام، وأفضل من ذلك أن تمضي حتى تأني الرقطاء وتلبي قبل إن تصير إلى الأبطح) وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش) وصحيح هشام بن الحكم (5) عنه عليه السلام أيضا (إن أحرمت من
(٢١٩)