اعتبار إحضار الفعل الموصوف بالصفات الأربعة بالبال ليتحقق القصد إليه، بل ويعلم أيضا أنه لا شئ من الأربعة بداخل في النية، وإنما هي مشخصات المنوي، إذ النية عبارة عن القصد، وهو شئ واحد لا يقع التعدد إلا في معروضه، فيحتاج إلى التعيين حينئذ، لتوقف الامتثال عليه كما حققناه في محله.
وربما كان في نصوص المقام دلالة عليه كصحيح معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة ونافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله تعالى واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله، وقل اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتبع أمرك، فإني عبدك وفي قبضتك، لا أوقى إلا ما وقيت، ولا آخذ إلا ما أعطيت، وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك، وتقويني على ما ضعفت، وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية، واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت وسميت وكتبت، اللهم إني خرجت من شقة بعيدة، وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك، اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي، اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك، فإن عرض لي شئ يحبسني فحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والطيب والثياب، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة، قال: ويجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم، ثم قم فامش هنيئة، فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب) وصحيح حماد بن عثمان (2) عنه عليه السلام أيضا