الأزمنة، وقيل إنها كانت قرية جامعة على اثنين وثلاثين ميلا من مكة، وعن المصباح المنير منزل بين مكة والمدينة قريب من رابغ بين بدر وخليص.
وعلى كل حال فهي كما في جملة من النصوص المهيعة وإنما سميت الجحفة لاجحاف السيل بها وبأهلها. وكيف كان فجواز الاحرام منها في الحال المزبور مع أنه لا خلاف فيه كما عرفت يدل عليه النصوص، كخبر أبي بكر الحضرمي (1) عن الصادق (عليه السلام) (إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا، فجعل أهل المدينة يسألون مني فيقولون لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة) وخبر أبي بصير (2) عنه (عليه السلام) أيضا (قلت له: خصال عابها عليك أهل مكة قال: وما هي؟ قلت قالوا: أحرم من الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة، فقال: الجحفة أحد الوقتين، وأخذت بأدناهما وكنت عليلا) وصحيح الحلبي (3) عنه عليه السلام أيضا (من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما) بل قد يظهر من الخبرين المزبورين جوازه اختيارا كما عن ظاهر الجعفي وابن حمزة، بل هو مقتضى إطلاق نفي البأس عن الاحرام منها في صحيح آخر (4) وكونها ميقاتا لأهل المدينة في خبر آخر (5) أيضا.
إلا أن الذي يقتضيه الجمع بين ذلك وبين ما يفهم منه الرخصة في خبر أبي بكر الحضرمي بل وقوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير: (وكنت عليلا) المؤيدين