شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٧٤
1894 - ولو كان مع صاحب الفرس فرس غير هذا فله سهم فارس باعتبار الفرس الآخر سواء بقى في يده أو نفق.
لان الذي آجره بهذه الصفة صار كأن لم يكن.
1895 - ولو لم يدخلوا دار الحرب حتى أعطى فرسه رجلا على أن يكون سهم الفرس لصاحبه، فإن سهم الفرس هاهنا للذي أدخله دار الحرب.
لان سبب الاستحقاق قد انعقد له وهو الانفصال فارسا.
فيكون صاحب الفرس مؤاجرا فرسه ببذل مجهول فيستوجب عليه أجر المثل، وليس له من سهم الفرس شئ.
لأنه انفصل راجلا. فإن كان معه فرسان فصنع هذا بأحدهما والمسألة بحالها فله سهم الفارس باعتبار فرسه الذي بقى له. وأما سهم الفرس الآخر فهو للذي قاتل عليه، ولصاحب الفرس عليه أجر المثل (1) في قول محمد، وهو قياس قول أبي حنيفة، لان من أصلهما أن الغازي لا يستحق السهم إلا بفرس واحد. وإن قاد (2) بأفراس فكان في هذا الشرط معنى إجارة الفرس كما بينا.
فأما في قياس قول من يقول بسهم لفرسين، وهو قول أبى يوسف، فينبغي أن يكون الشرط صحيحا والسهم كله لصاحب الفرس، لأنه بدون هذا الشرط كان يستحق سهم الفرسين، فالشرط لا يزيده إلا وكادة.

(1) ب، ق " مثله ".
(2) ق " جاز " وفى الهامش " قاد. نسخة ".
(٩٧٤)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، القتل (1)، الحرب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090