شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٧٦
لان سبب استحقاق سهم الفرس قد انعقد له، ثم يبطل ذلك بإيداعه إياه من رجل معه في المعسكر لبقاء تمكنه من الاخذ بعد الايداع وقد قررنا هذا في الإعارة.
فهو بمنزلة ما لو تركه مع غلامه في المعسكر. فكما لا يبطل هناك سهمه لا يبطل هاهنا.
ألا ترى أن العدو لو حضروا العسكر فخرج إليهم راجلا وهو محتاج إلى فرسه، ولكن تركه إبقاء عليه، كان له سهم الفرس؟ فكذلك إذا خرج في سرية وتركه في المعسكر عند بعض أصحابه ليقوم عليه ويسمنه وهو محتاج إلى ذلك أو غير محتاج.
1899 - ولو كان الامام نفل للفرسان من السرية نفلا فليس لهذا الرجل من النفل شئ.
لأنه قصد بالتنفيل تحريضهم على إخراج الأفراس معهم إلى الموضع الذي وجههم إليه، فمن ترك فرسه في المعسكر لا يدخل في هذا التنفيل، حتى لو خرج القوم كلهم رجالة وتركوا الأفراس في المعسكر لم يكن لهم من نفل الفرسان شئ لهذا المعنى.
1900 ولو مر عسكر المسلمين بحصن من حصونهم ممتنعين من أهل الاسلام، فأودع مسلم فرسه من رجل كان ساكنا في الحصن مسلما مستأمنا أو ذميا أو أسيرا أو حربيا، بينه وبينه قرابة، ثم قاتل راجلا وهو بالقرب من باب الحصن أو بالبعد منه، فليس له فيما يصاب إلا سهم راجل.
(٩٧٦)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090