شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٦٩
1784 - وإن قال الفارس: نفق فرسي أو عقر. وقال الذي يلي المقاسم: أراك بعته. فالقول قول الفارس، وله سهم الفرسان.
لان سبب الاستحقاق له معلوم. وما يبطل حقه وهو بيع الفرس مختلف فيه: صاحب المقاسم يدعيه والغازي ينكره. فالقول قوله مع يمينه.
بمنزلة ما لو ادعى الأخ المسلم (1) على الابن أنه ارتد في حياة أبيه ثم أسلم بعد موته، وقال الابن: ما ارتدت قط. فإنه يكون القول قول الابن، والميراث له.
1785 - فإن قال: دخلت بفرس فنفق. وقال صاحب المقاسم:
ما أدخلت بفرس أم لا؟ فهو راجل حتى يعلم أنه دخل بفرس.
لان الغازي هاهنا يدعى سبب استحقاق سهم الفرس، وهو غير معلوم، فلا يستحق شيئا إلا بحجة. بمنزلة ما لو ادعت امرأة ميراث ميت وزعمت أنه كان تزوجها في حياته، لم تصدق إلا بحجة.
1786 - وإن علم صاحب المقاسم والمسلمون أنه كان فارسا، وإنه استهلك فرسه بعد إصابة بعض الغنائم ببيع أو هبة ولكنهم لا يدرون ما أصابوا قبل استهلاكه، ولا ما أصابوا بعده، فله في ذلك سهم راجل، إلا ما علم أن إصابته كان قبل استهلاكه.
لان السبب المبطل لحقه هاهنا عن البعض معلوم، فلا يعطى إلا القدر المتيقن به. ولان كل جزء من المصاب يحتمل أن يكون مصابا بعد استهلاكه،

(1) ه‍ " ادعى أخ المسلم " وفى هامش ق " ادعى أخ المسلم. نسخة ". وقد توافقت ه‍ ب وق والأصل.
(٩٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090