شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٤٦
لان المعقود عليه معلوم ببيان المدة، والبدل معلوم، وليس في هذا العقد من معنى الطاعة وإقامة الفرض، فيصح الاستئجار.
1729 وإن لم يبين المدة ولكن قال: أستأجره لغزاتي هذه حتى أرجع إلى موضع كذا، فهذا (1) فاسد.
لان المعقود عليه مجهول، فإنه لا يدرى إلى أين يبلغ (2) المسلمون، ويطول مقامهم أو يقصر.
1730 ولو استوفى المنفعة على هذا الشرط فله أجر المثل على المستأجر.
لان العقد هاهنا منعقد لوجود (3) المعقود عليه، لكنه فاسد للغرور والجهالة، فيستوجب أجر المثل بالغا ما بلغ، لان الاجر وإن كان مسمى فصاحب الدابة يقول: أنا ما رضيت بهذا المسمى إلى الموضع الذي انتهيتم إليه، وقد كان عندي أنكم ترجعون قبل الوصول إلى ذلك الموضع، فلهذا يستحق أجر المثل بالغا ما بلغ.
1731 ولو أن رجلا في يده أفراس حبس في سبيل الله فأعطى أقواما منها أفراسا يغزون عليها في سبيل الله، والذي في يده كان القيم في ذلك يعطى من شاء ويأخذ ممن شاء. فلما دخلوا دار الحرب أخذها منهم ودفعها إلى غيرهم، وقد كان المسلمون أصابوا غنائم قبل أن يأخذوها

(1) ه‍ " فهو ".
(2) في هامش ق " بلغ المسلمون. نسخة ".
(3) ه‍ " بوجود ".
(٩٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090