شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٣٥
الفرس لما كان فارسا في هذه الغنيمة بهذا الفرس لم يكن غيره فارسا بها، ولان الفرس أخذ من يده بحق مستحق كان سابقا على دخوله دار الحرب.
ولو أخذ بحق مستحق اعترض بعد دخوله بأن باعه يخرج من أن يكون فارسا فيما يصاب بعد ذلك، فهاهنا أولى.
وكذلك إن لقوا قتالا فقاتل صاحب الفرس عن الغنائم الأولى بعد ما استرده فرسه، فإنه لا يضرب له فيها إلا بسهم راجل، لان حقه كان ثابتا في الغنائم الأولى بقدر سهم ر اجل، فهو ما قاتل إلا دفعا عن ذلك الحق، فلا يزداد به حقه (ص 308) ولا يبطل ما كان مستحقا للغاصب من سهم فرسه.
1694 - ولو كان صاحب الفرس حين جاء يريد دخول دار الحرب أعار مسلما فرسه وقال: قاتل عليه في دار الحرب. فلما أدخله المستعير دار الحرب بدا للمعير فأخذه منه قبل إصابة الغنيمة (1) أو بعدها، فلصاحب الفرس في جميع ذلك سهم راجل.
لأنه أزال الفرس عن يده باختياره قبل مجاوزة الدرب، وإنما انعقد له سبب الاستحقاق عند مجاوزة الدرب وهو راجل، ثم لا يتغير (2) بعد ذلك باسترداد الفرس، كما لا يتغير بشراء الفرس. وليس هذا نظير ما استحسنا فيه من فصل الغصب، فإن هناك ما أزال يده باختياره، وبينهما فرق.
ألا ترى أنه لو دخل دار الحرب فارسا ثم أخذ المشركون فرسه استحق سهم الفرسان؟ ولو باع فرسه لم يستحق سهم الفرسان. وما كان الفرق إلا بهذا، إن تمكنه في أحد الموضعين زال في أحد الموضعين لا باختياره.
وفى الموضع الآخر أزاله باختياره.

(1) ه‍ " الغنائم ".
(2) في هامش ق " فلا يتغير. نسخة ".
(٩٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090