شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٤٨
1732 ولو أن رجلا في يده خيل حبس آجرها ليقاتل عليها في سبيل الله وهي له أو ليست له، فقد أساء فيما صنع.
لان من جعلها حبسا فقد جعلها لله خالصا. بمنزلة من جعل أرضه مسجدا فلا يجوز التصرف فيها بالإجارة لاكتساب المال بعد ذلك. ولان صاحبها (1) إنما أعدها لاكتساب (ص 313) الاجر في الآخرة بالقتال عليها في سبيل الله، فاكتساب القيم المال بها في الدنيا يكون تغييرا للشرط.
1733 وقال الله تعالى (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه (2)).
فإن قاتل عليها المستأجرون فلهم سهام الفرسان.
لانهم حصلوا في دار الحرب فرسانا وتمكنوا من القتال عليها. واستحقاق سهم الفرس به، ويكون عليهم أجور الخيل لانهم استوفوا المنفعة التي تناولها العقد، وحالهم كحال من استأجر الخيل من الغاصب، لان القيم أو الواقف فيما صنع لا يكون أسوأ حالا من الغاصب، والغاصب يستوجب الاجر إذا استوفى المستأجر المنفعة بعقده. وينبغي للذي آجرها أن يتصدق بأجرها ولا يأكله، لأنه اكتسبه بسبب (3) خبيث، فإنه ممنوع من هذه الإجارة لحق الشرع، وسبيل مثله التصدق به.
1734 وإن عطبت تحت بعض من استأجرها، أو عقرها العدو، ضمن الذي آجرها قيمة الفرس، إن شاء الوالي ذلك، وإن شاء ضمن المستأجر القيمة.

(1) في هامش ق " صاحب الخيل. نسخة " وهي كذا في ه‍.
(2) سورة البقرة، الآية 181.
(3) ب " بمال "، ه‍ " بكسب ".
(٩٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090