الاحكام - ابن حزم - ج ٦ - الصفحة ٧٨٧
وبه نصا إلى سنيد: نا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار قال: قال لجابر بن زيد: إنهم يكتبون ما يسمعون منك، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون يكتبون رأيا أرجع عنه غدا.
حدثنا عبد الله بن ربيع، نا ابن مفرج، نا قاسم بن أصبغ، نا بن وضاح، نا ابن وهب، عن الليث بن سعد قال: إن ربيعة كتب إليه يقول: أرى أن كل محبوسة منتظرة زوجا في غيبة إن نفقتها لها، ورب من يكون لو حمل ذلك عليه لكانت فيه هلكة دنياه وذمته. فالمرأة ذات الزوج في نفقتها حتى يقع ميراثها، ويتبين هلاك زوجها، وإن قائلا ليأثر عن بعض الناس بالمدينة غير ذلك، وهذا رأينا، والسنة أملك بذلك.
حدثنا يونس بن عبد الله، نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، نا أحمد، نا خالد، ثنا محمد بن عبد السلام الخشني، نا محمد بن بشار بندار، نا يحيى بن سعيد القطان، نا صالح بن مسلم أن عامرا الشعبي قال له في مسألة من النكاح سأله عنها في حديث: إن أخبرتك برأيي فبل عليه.
كتب إلي النمري: حدثنا محمد بن خليفة، نا محمد بن الحسين الاجري، نا جعفر ابن محمد الفريابي، نا العباس بن الوليد بن مزيد، أنا أبي، سمعت الأوزاعي يقول:
عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. قال الفريابي: وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول: سمعت حماد بن زيد يقول: قيل لأيوب السختياني، ما لك لا تنظر في الرأي؟ فقال أيوب: قيل للحمار ما لك لا تجتر؟ فقال: أكره مضغ الباطل.
كتب إلي النمري: حدثنا عبد الوارث بن سفيان، نا قاسم بن أصبغ، نا أحمد ابن زهير، نا الحوطي، نا إسماعيل بن عياش، عن سوادة بن زياد، وعمرو بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز، أنه كتب إلى الناس، إنه لا رأي لاحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبه إلى قاسم: حدثنا ابن وضاح، نا يوسف بن عدي، نا عبيدة بن حميد، عن عطاء بن السائب قال: قال الربيع بن خيثم: إياكم أن يقول الرجل لشئ: إن الله حرم هذا أو نهى عنه، فيقول الله عز وجل: كذبت لم أحرمه ولم أنه عنه، أو
(٧٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 ... » »»
الفهرست