الاحكام - ابن حزم - ج ٦ - الصفحة ٧٨٣
عن صاحب يثبت فيها التصويب للفتيا بالرأي، فأن وجد يوما ما فتيا عن أحدهم برأي فلا بد من أن يوجد عنه التبرؤ من ذلك. كما حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا محمد بن معاوية، نا أحمد بن شعيب، أنا علي بن حجر، نا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود: أتى قوم فقالوا: إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض صداقا ولم يجمعها إليه حتى مات؟ فقال عبد الله:
ما سئلت عن شئ مذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذا فأتوا غيري.
فاختلفوا إليه فيها شهرا، ثم قالوا له في آخر ذلك: من نسأل وأنت أخيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا البلد ولا نجد عندك؟ قال:
سأقول فيها بجهد رأيي، فإن كان صوابا فمن أتاه الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله برئ فقد ذكر الحديث وفي آخره، أنه رضي الله عنه إذ أخبر بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بوفاق ما أفتى به فما رئي عبد الله فرح فرحه يومئذ إلا بإسلامه.
وبه إلى أحمد بن شعيب: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري، ثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله، عن زائدة عن منصور، عن إبراهيم عن علقمة والأسود قالا: أتى عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها، فتوفي قبل أن يدخل بها، فقال عبد الله: سلوا هل تجدون فيها أثرا؟ وذكر باقي الحديث.
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات، عن عبد الله بن محمد بن قاسم القلعي، نا محمد بن أحمد الصواف، نا بشر بن موسى بن صالح الأسدي، نا عبد الله بن الزبير الحميدي، حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش عن مسلم بن صبيح هو أبو الضحى، عن مسروق قال: قال ابن مسعود: يا أيها الناس من علم منكم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل لم لا يعلم: لا أعلم، فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم:
لا أعلم وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: * (قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين) *.
(٧٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 ... » »»
الفهرست