الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ٢٢
وكل من أتى بتكليفه الفعلي وامتثل أمر المولى المتوجه إليه فعلا فقد خرج عن العهدة فلو أمره المولى ثانيا لكان ذلك تكليفا آخر يحتاج إلى دليل آخر نعم لو كان العبد معذورا بنسيانه أو جهله أو اضطراره في ترك العمل الواقعي كأن يكون معذورا في إفطار الصوم أو في ترك الصلاة أو في ترك الحج أو غير ذلك لم يكن ذلك مجزيا عن عمله مثلا لو أمرنا بالوضوء والصلاة والحج على طريقة العامة وكان تكليفنا الواقعي الفعلي هذا النحو من الوضوء والصلاة والحج وعملنا كما أمرنا به فقد أتينا بتكليفنا الواقعي ولو كان واقعيا ثانويا فلو أمرنا بها ثانيا لكان تكليفا يحتاج إلى أمر آخر بخلاف ما كنا معذورين في ترك الوضوء أو ترك بعض أجزائه أو إفطار الصوم أو ترك الحج فتركنا كذلك لما كان مجزيا فلذا قلنا لو أفطر تقية من العامة لحكمهم بثبوت الهلال لوجوب القضاء ولكن لو عمل الحج على طريقتهم لحكمهم بثبوت الهلال لكان مجزيا لأنه عمل بتكليفه الفعلي والله العالم الكلام في مقدمة الواجب 14 - فصل لا ريب أن أكثر الأمور لا يحصل إلا بمقدمات عديدة اختيارية فإذا أمرت مثلا ولدك الصغير المميز بإتيان الماء وهو لا يمكن إلا بمقدمات اختيارية من أخذ ظرف الماء وإملائها من المخزن وغيرها فهو بوجدانه وعقله يلزم نفسه بهذه المقدمات الاختيارية الممكنة لتحصيل المطلوب وليس هنا مطلوبات متعددة وحتى لو أمكن إتيانه بدونها واقتصر على إتيانه لكان ممتثلا نعم لو كان لبعض المقدمات في نظره
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»